وحرام فهو لك حلال ".
ومما يبعد إرادة المعنى الأول ويقرب المعنى الثاني، أن الظاهر أن لفظ القذر صفة مشبهة دالة على الثبوت، مناسبة لإرادة ما ثبت قذارته بالذات أو بسبب الملاقاة، لا فعل ماض مفيد لتجدد حصول القذارة، فيفيد أن الشك إنما هو أن الشئ هو الطاهر أو القذر، لا في أن التي حصل له قذارة أم لا.
وحاصل المقام: أن إرادة معنى عام يشمل المعاني الثلاثة لا يمكن إلا مع التجوز والتكلف الذي لا يناسب الاستدلال والحمل على المعنى الثالث دون الأولين بعيد لفظا ومعنى، وكذلك إرادة المعنى الأول دون الثاني، وفهم هذا المرام يحتاج إلى تأمل تام.
ثم نرجع إلى ما كنا فيه ونقول: إن انطباق الرواية بالمعنى الأول على الاستصحاب ظاهر، وكذلك على المعنيين الأخيرين (1)، ولكنهما يرجعان إلى استصحاب حال العقل وهو البراءة الأصلية، وأما المعنى الأول فيمكن حمله عليه وعلى استصحاب حال الشرع إذا علم طهارته سابقا شرعا.
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان الدالة على طهارة الثوب الذي أعاره الذمي وعدم وجوب غسله، لأنه أعاره طاهرا ولا يستيقن نجاسته، وقد مر صحيحته الأخرى في شبهة الموضوع وما في معناها... إلى غير ذلك من الروايات.