____________________
الملك بدونه، وإلا فهو مشكل إن قلنا به بدونه وحصل التمكن من التصرف.
وفي " الخلاف " أنها تجري في الحول من حين الحيازة، ثم قال: ولو قلنا لا تجب الزكاة عليه، لأنه غير متمكن من التصرف فيه قبل القسمة لكان قويا (1)، وهذا منه يدل على أنه يملك بالحيازة. وقال في " المنتهى (2) " الغانمون يملكون أربعة أخماس الغنيمة بالحيازة، فإذا بلغ حصة الواحد منهم نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة، وهل يتوقف الحول على القسمة؟ الوجه ذلك، لأنه قبل القسمة غير متمكن. وفي " التحرير (3) " الغانم يملك بالحيازة والأقرب ابتداء الحول من القسمة.
وفي " المدارك (4) " أن ظاهر المعتبر جريان الغنيمة في الحول من حين الحيازة، لأنها تملك بذلك، وهو مشكل على إطلاقه، لأن التمكن من التصرف أحد الشرائط كالملك. وفي " فوائد القواعد (5) " الحكم بتوقفه على القسمة وإن كانت الغنيمة تملك بالحيازة، لأن الغانم قبل القسمة ممنوع من التصرف في الغنيمة والتمكن منه أحد الشرائط كالملك. وفي " المدارك (6) " أنه ينبغي على هذا الاكتفاء بمجرد التمكن من القسمة، وفيه تأمل ظاهر.
هذا وفي " التذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) " أنهم يملكون بالحيازة لكنه غير تام
وفي " الخلاف " أنها تجري في الحول من حين الحيازة، ثم قال: ولو قلنا لا تجب الزكاة عليه، لأنه غير متمكن من التصرف فيه قبل القسمة لكان قويا (1)، وهذا منه يدل على أنه يملك بالحيازة. وقال في " المنتهى (2) " الغانمون يملكون أربعة أخماس الغنيمة بالحيازة، فإذا بلغ حصة الواحد منهم نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة، وهل يتوقف الحول على القسمة؟ الوجه ذلك، لأنه قبل القسمة غير متمكن. وفي " التحرير (3) " الغانم يملك بالحيازة والأقرب ابتداء الحول من القسمة.
وفي " المدارك (4) " أن ظاهر المعتبر جريان الغنيمة في الحول من حين الحيازة، لأنها تملك بذلك، وهو مشكل على إطلاقه، لأن التمكن من التصرف أحد الشرائط كالملك. وفي " فوائد القواعد (5) " الحكم بتوقفه على القسمة وإن كانت الغنيمة تملك بالحيازة، لأن الغانم قبل القسمة ممنوع من التصرف في الغنيمة والتمكن منه أحد الشرائط كالملك. وفي " المدارك (6) " أنه ينبغي على هذا الاكتفاء بمجرد التمكن من القسمة، وفيه تأمل ظاهر.
هذا وفي " التذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) " أنهم يملكون بالحيازة لكنه غير تام