____________________
حولين وجب عليه عند كل حول زكاة الجميع وإن كانت في معرض التشطير) كما في " الخلاف (1) والمنتهى (2) ونهاية الإحكام (3) والتذكرة (4) والدروس (5) والبيان (6) والموجز الحاوي (7) وكشف الالتباس (8) " ولا يمنع كونها في معرض التشطير بالانهدام ونحوه، لأنه يملكها بالعقد ولهذا لو كانت أمة حل له وطؤها. ولعل عبارة " البيان (9) " أوضح من عبارة الكتاب ونحوها حيث قال: وجب عليه زكاة جميع ما في يده. وقضية ما عدا الخلاف أنه يخرجها عند حؤول الحول، وفي " الخلاف (10) " أنها تجب عليه ولا يجب إخراجها إلا بعد مضي المدة التي يستقر فيها ملكه نصابا، فإذا مضت تلك المدة زكاه لما مضى، وقوله فيه: إذا كان متمكنا من أخذه، أنه يزكي الدين، وقد بنى ذلك على مختاره فيه، وقد سلف (11)، والأصحاب فرضوا المسألة فيما إذا قبض الاجرة كما صرح به جماعة (12) منهم، وقالوا أيضا: لو استأجر في الذمة بني على القولين في الدين.