____________________
كما في الأول وفي غاية الضعف كما في الثاني. وفي غنائم " المبسوط (1) " أنه يملك كل واحد ما يصيبه مشاعا.
هذا ولا فرق في الغنيمة بين أن تكون من جنس واحد أو أجناس مختلفة كما في " الخلاف (2) ". وفي " التحرير (3) " لو قيل بوجوبها في الجنس الواحد دون المتعدد كان وجها.
وقال في " المنتهى (4) ": قال الشافعي: إنهم يملكون التملك، لأن الواحد منهم لو أسقط حقه سقط ولو ملكوا العين لم يسقط بالإسقاط كما لو أسقط حقه من الميراث، فإذا اختاروا التملك ملكوا، فإن كانت الغنيمة جنسا واحدا وبلغ النصيب النصاب وجبت الزكاة بعد الحول وإن كانت أجناسا لم تجب الزكاة مطلقا، لأن للإمام أن يقسم بينهم قسمة تحكم، فيعطي كل واحد من أي أصناف المال شاء، فلم يتم ملكه على شيء معين بخلاف الورثة إذا ملكوا بالإرث أجناسا، لأن كل واحد منهم ملك جزءا من كل عين فلا تخصيص. ثم قال في " المنتهى ": وهو قوي. وفي " الخلاف (5) " أن قول الشافعي أن للإمام أن يقسم بينهم قسمة تحكم غير صحيح عندنا، لأن له في كل جنس نصيبا، فليس للإمام منعه منه.
قلت: هذا منهم بناءا على أن الغنيمة تجري في الحول من حين الحيازة. وفي " التذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) " أنها تجري في الحول بعد القسمة إذا كانت أجناسا، وإن كانت من جنس واحد فكذلك أيضا لأن ملكهم في غاية الضعف ولهذا يسقط
هذا ولا فرق في الغنيمة بين أن تكون من جنس واحد أو أجناس مختلفة كما في " الخلاف (2) ". وفي " التحرير (3) " لو قيل بوجوبها في الجنس الواحد دون المتعدد كان وجها.
وقال في " المنتهى (4) ": قال الشافعي: إنهم يملكون التملك، لأن الواحد منهم لو أسقط حقه سقط ولو ملكوا العين لم يسقط بالإسقاط كما لو أسقط حقه من الميراث، فإذا اختاروا التملك ملكوا، فإن كانت الغنيمة جنسا واحدا وبلغ النصيب النصاب وجبت الزكاة بعد الحول وإن كانت أجناسا لم تجب الزكاة مطلقا، لأن للإمام أن يقسم بينهم قسمة تحكم، فيعطي كل واحد من أي أصناف المال شاء، فلم يتم ملكه على شيء معين بخلاف الورثة إذا ملكوا بالإرث أجناسا، لأن كل واحد منهم ملك جزءا من كل عين فلا تخصيص. ثم قال في " المنتهى ": وهو قوي. وفي " الخلاف (5) " أن قول الشافعي أن للإمام أن يقسم بينهم قسمة تحكم غير صحيح عندنا، لأن له في كل جنس نصيبا، فليس للإمام منعه منه.
قلت: هذا منهم بناءا على أن الغنيمة تجري في الحول من حين الحيازة. وفي " التذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) " أنها تجري في الحول بعد القسمة إذا كانت أجناسا، وإن كانت من جنس واحد فكذلك أيضا لأن ملكهم في غاية الضعف ولهذا يسقط