____________________
العين كما في " المبسوط (1) والتذكرة (2) ونهاية الإحكام (3) والمنتهى (4) " وهو ظاهر.
وإن كان الثالث كأن يكون قد طلقها بعد الحول وقبل الإخراج مع التمكن منه أو عدمه مع تلف المال أو عدمه، فإن كانت لم تخرج مع التمكن منه وجميع المال باق ففي " المبسوط (5) " أن لها الإخراج من العين ومن الغير ويكون الحكم كما لو طلقها بعد الإخراج كذلك، واحتمله في " البيان (6) " لكن قال: إنها تضمن للزوج كما مر له مثله. واحتمل في " المبسوط (7) والبيان (8) " أيضا و" الدروس (9) " أنهما يقتسمان المال وتضمن للساعي. وهو ظاهر " التذكرة (10) ". وفي " المنتهى (11) والتحرير (12) " ليس لها الإخراج من العين إلا بعد القسمة. ومنع الشافعي من القسمة قبل أداء الزكاة، لأنها متعلقة بالعين والفقراء شركاء معهما، فلا يجوز القسمة دونهم (13). وفيه: أن للمالك الدفع من أي الأموال شاء، فحينئذ للساعي الأخذ من نصيب الزوجة كل الزكاة، لأنها وجبت عليها قبل ثبوت حق الزوج.
فإن قلت: الزكاة تتعلق بالعين فليأخذ الساعي نصف شاة من العين. قلت: إنما تتعلق بالعين على البدل لا على الإشاعة.
وإن كان الثالث كأن يكون قد طلقها بعد الحول وقبل الإخراج مع التمكن منه أو عدمه مع تلف المال أو عدمه، فإن كانت لم تخرج مع التمكن منه وجميع المال باق ففي " المبسوط (5) " أن لها الإخراج من العين ومن الغير ويكون الحكم كما لو طلقها بعد الإخراج كذلك، واحتمله في " البيان (6) " لكن قال: إنها تضمن للزوج كما مر له مثله. واحتمل في " المبسوط (7) والبيان (8) " أيضا و" الدروس (9) " أنهما يقتسمان المال وتضمن للساعي. وهو ظاهر " التذكرة (10) ". وفي " المنتهى (11) والتحرير (12) " ليس لها الإخراج من العين إلا بعد القسمة. ومنع الشافعي من القسمة قبل أداء الزكاة، لأنها متعلقة بالعين والفقراء شركاء معهما، فلا يجوز القسمة دونهم (13). وفيه: أن للمالك الدفع من أي الأموال شاء، فحينئذ للساعي الأخذ من نصيب الزوجة كل الزكاة، لأنها وجبت عليها قبل ثبوت حق الزوج.
فإن قلت: الزكاة تتعلق بالعين فليأخذ الساعي نصف شاة من العين. قلت: إنما تتعلق بالعين على البدل لا على الإشاعة.