____________________
وإن كان المال تالفا بأجمعه أخذ الساعي منها القيمة، وإن كان التالف نصيبها فقط فله الرجوع على الزوج ثم يرجع هو عليها كما في " المبسوط (1) " وغيره (2).
وإن كان قد طلقها قبل التمكن من الإخراج ففي " التذكرة (3) وحواشي الشهيد (4) والبيان (5) والدروس (6) والموجز الحاوي (7) وكشف الالتباس (8) والمسالك (9) " أنها لم تسقط عنها زكاة ما أخذه الزوج لرجوع عوضه إليها وهو البضع، بخلاف ما إذا تلف بعض النصاب قبل التمكن من الإخراج. وقال في " التحرير (10) " الوجه سقوط نصف الفريضة. ولعله جعله كالتلف قبل التمكن ولم يثبت عنده عوضه البضع، فتأمل. ويقرب من ذلك ما لو انفسخ النكاح لعيب فسقط المهر كله وكان مقبوضا ففيه إشكال، وقد قرب في " التحرير (11) والمنتهى (12) " الوجوب وأنها تضمن المأخوذ في الزكاة فتأمل في الفرق بين المسألتين، وعلى قول الشيخ بوجوب مهر المثل في ذات العيب السابق يمكن عدم الوجوب عليها، لأنا تبينا عدم الزوجية، فتأمل.
وإن كان قد طلقها قبل التمكن من الإخراج ففي " التذكرة (3) وحواشي الشهيد (4) والبيان (5) والدروس (6) والموجز الحاوي (7) وكشف الالتباس (8) والمسالك (9) " أنها لم تسقط عنها زكاة ما أخذه الزوج لرجوع عوضه إليها وهو البضع، بخلاف ما إذا تلف بعض النصاب قبل التمكن من الإخراج. وقال في " التحرير (10) " الوجه سقوط نصف الفريضة. ولعله جعله كالتلف قبل التمكن ولم يثبت عنده عوضه البضع، فتأمل. ويقرب من ذلك ما لو انفسخ النكاح لعيب فسقط المهر كله وكان مقبوضا ففيه إشكال، وقد قرب في " التحرير (11) والمنتهى (12) " الوجوب وأنها تضمن المأخوذ في الزكاة فتأمل في الفرق بين المسألتين، وعلى قول الشيخ بوجوب مهر المثل في ذات العيب السابق يمكن عدم الوجوب عليها، لأنا تبينا عدم الزوجية، فتأمل.