____________________
تملك بالقسمة. وفي " المدارك (1) " أن عدم جريان الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة مذهب أكثر الأصحاب. وبعبارة الكتاب عبر في " الشرائع (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4) والإرشاد (5) والموجز الحاوي (6) وكشف الالتباس (7) " وغيرها (8) لكن عبارة الكتاب و" التذكرة ونهاية الإحكام " بقرينة ما بعدها وهو قوله فيها: لا يكفي عزل الإمام بغير قبض الغانم، ينبغي تنزيلها على القسمة اللازمة المفيدة للملك، وذلك إنما يكون بعد القبض.
واعتبار القبض بعد القسمة خيرة " البيان (9) والدروس (10) وفوائد الشرائع (11) وتعليق الإرشاد (12) والميسية والمسالك (13) " وظاهر " جامع المقاصد (14) ومجمع البرهان (15) " أو صريحهما. واكتفى بقبض الوكيل أو الإمام عنه مع حضوره جماعة (16) منهم مصرحين باعتبار القبض مع الحضور والغيبة، وكأنهم يذهبون إلى عدم حصول
واعتبار القبض بعد القسمة خيرة " البيان (9) والدروس (10) وفوائد الشرائع (11) وتعليق الإرشاد (12) والميسية والمسالك (13) " وظاهر " جامع المقاصد (14) ومجمع البرهان (15) " أو صريحهما. واكتفى بقبض الوكيل أو الإمام عنه مع حضوره جماعة (16) منهم مصرحين باعتبار القبض مع الحضور والغيبة، وكأنهم يذهبون إلى عدم حصول