____________________
" الدروس (1) " في الإجزاء إذن المقترض. وقال جماعة (2) من متأخري المتأخرين:
إن إطلاق الرواية يدفعه، وعبارة " المقنعة " الأخيرة تعطيه فتأمل. وفي " إيضاح النافع " في صحة التبرع نظر وكأنه كالدين عندهم.
وفي " كشف الالتباس (3) " استشكل الشهيد في إجزاء التبرع ولو مع الإذن لعدم اعتبار النية من غير المالك أو وكيله، ويحتمل الإجزاء بناءا على أن الإذن توكيل.
وفي " حواشي الإيضاح " عن خط فخر المحققين أنه لو قال: أد عني الزكاة وخذ عوضها صح وبرئت ذمته، انتهى.
وما نقله في " كشف الالتباس " عن الشهيد قد ذكره في " البيان (4) " قال: اشتراط زكاة المال على غير صاحبه غير مانعة من الوجوب على مالكه، وله صورتان، إحداهما: اشتراط المستقرض الزكاة على المقرض، وجوزه الشيخ فأسقط الزكاة عن المستقرض للرواية، وحملت على تبرع المقرض بالإخراج، ويشكل بعدم اعتبار النية من غير المالك أو وكيله. والثانية: لو باع شيئا وقبض ثمنه واشترط على المشتري زكاة ذلك سنة أو سنتين لم يؤثر الشرط، خلافا لعلي بن بابويه للرواية (5)، انتهى.
وأنت خبير بأن الزكاة ذات جهتين، فمن جهة عبادة، ومن اخرى من قبيل الدين وإلا لما برئت ذمة من وجبت عليه إذا أخرجت عنه تبرعا مطلقا، لأن تبرع الحي عن مثله غير جائز في العبادات الواجبة، وقد حكموا هنا بالبراءة وحملوا
إن إطلاق الرواية يدفعه، وعبارة " المقنعة " الأخيرة تعطيه فتأمل. وفي " إيضاح النافع " في صحة التبرع نظر وكأنه كالدين عندهم.
وفي " كشف الالتباس (3) " استشكل الشهيد في إجزاء التبرع ولو مع الإذن لعدم اعتبار النية من غير المالك أو وكيله، ويحتمل الإجزاء بناءا على أن الإذن توكيل.
وفي " حواشي الإيضاح " عن خط فخر المحققين أنه لو قال: أد عني الزكاة وخذ عوضها صح وبرئت ذمته، انتهى.
وما نقله في " كشف الالتباس " عن الشهيد قد ذكره في " البيان (4) " قال: اشتراط زكاة المال على غير صاحبه غير مانعة من الوجوب على مالكه، وله صورتان، إحداهما: اشتراط المستقرض الزكاة على المقرض، وجوزه الشيخ فأسقط الزكاة عن المستقرض للرواية، وحملت على تبرع المقرض بالإخراج، ويشكل بعدم اعتبار النية من غير المالك أو وكيله. والثانية: لو باع شيئا وقبض ثمنه واشترط على المشتري زكاة ذلك سنة أو سنتين لم يؤثر الشرط، خلافا لعلي بن بابويه للرواية (5)، انتهى.
وأنت خبير بأن الزكاة ذات جهتين، فمن جهة عبادة، ومن اخرى من قبيل الدين وإلا لما برئت ذمة من وجبت عليه إذا أخرجت عنه تبرعا مطلقا، لأن تبرع الحي عن مثله غير جائز في العبادات الواجبة، وقد حكموا هنا بالبراءة وحملوا