____________________
بابويه في الرسالة. وقال الشيخ في باب القرض من النهاية، إن اشترط المقترض الزكاة على القارض وجبت عليه دون المستقرض. ثم قال في مسألة اخرى: قال الشيخ علي بن بابويه: إن بعت شيئا وقبضت ثمنه واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر فإن ذلك يلزمه دونك.
ولا يخفى أن ما نقله أولا عن ابن بابويه مناف لما نقله عنه ثانيا إن كان النقل الأول صريحا في عدم صحة الشرط، وإن كان كالمقنعة والنهاية فليس هناك إلا الإطلاق، قال في " المقنعة (1) " ولا زكاة على المقترض فيما أقرضه إلا أن يشاء التطوع بزكاته، وعلى المستقرض زكاته ما دام في يده ولم يستهلكه. وقال في " النهاية (2) ": ومال القرض ليس فيه زكاة على صاحبه بل تجب على المستقرض الزكاة إن تركه بحاله حتى يحول عليه الحول. وقال في موضع آخر من " المقنعة (3) ": إنما الزكاة على المستقرض إلا أن يختار المقرض الزكاة عنه فإن اختار ذلك فعليه إعلام المستقرض ليسقط عنه بالعلم فرض الزكاة، انتهى.
وفي " المنتهى (4) والمختلف (5) والتنقيح (6) والموجز الحاوي (7) والمدارك (8) " أن المالك لو تبرع بالأداء سقط عن المقترض. وعليه حملوا الصحيح (9) الذي هو دليل الشيخ، وقد تشعر به عبارة " المقنعة " وقد أسمعناكها. واعتبر الشهيد في
ولا يخفى أن ما نقله أولا عن ابن بابويه مناف لما نقله عنه ثانيا إن كان النقل الأول صريحا في عدم صحة الشرط، وإن كان كالمقنعة والنهاية فليس هناك إلا الإطلاق، قال في " المقنعة (1) " ولا زكاة على المقترض فيما أقرضه إلا أن يشاء التطوع بزكاته، وعلى المستقرض زكاته ما دام في يده ولم يستهلكه. وقال في " النهاية (2) ": ومال القرض ليس فيه زكاة على صاحبه بل تجب على المستقرض الزكاة إن تركه بحاله حتى يحول عليه الحول. وقال في موضع آخر من " المقنعة (3) ": إنما الزكاة على المستقرض إلا أن يختار المقرض الزكاة عنه فإن اختار ذلك فعليه إعلام المستقرض ليسقط عنه بالعلم فرض الزكاة، انتهى.
وفي " المنتهى (4) والمختلف (5) والتنقيح (6) والموجز الحاوي (7) والمدارك (8) " أن المالك لو تبرع بالأداء سقط عن المقترض. وعليه حملوا الصحيح (9) الذي هو دليل الشيخ، وقد تشعر به عبارة " المقنعة " وقد أسمعناكها. واعتبر الشهيد في