____________________
" البيان (1) " حيث قال: فسد الشرط. وفي " الدروس (2) وحواشي الكتاب (3) " للشهيد و" الموجز الحاوي (4) وكشف الالتباس (5) " وأحد وجهي " نهاية الإحكام (6) " أنه يبطل القرض، لبطلان الشرط، فالزكاة على المالك إن تمكن من التصرف وإلا فلا.
وأطلق جماعة (7) كالكتاب وهو محتمل للوجهين، ولعل الأول هو الأظهر منهم. ولا تنس إطلاقهم في المسألة الاولى.
وفي " المبسوط (8) " وباب القرض من " النهاية (9) " ولو شرطها على المالك لزمه حينئذ بحسب الشرط، وفي موضع آخر من " المبسوط (10) " وقد روي أن مال القرض الزكاة فيه على المستقرض إلا أن يكون صاحب المال قد ضمن الزكاة عنه، انتهى فتأمل. وقد نسب صاحب تخليص التلخيص إلى الشيخ في أكثر كتبه موافقة المشهور وإلى المفيد وعلي بن بابويه، ولعله فهمه من إطلاقاتهم في المسألة الاولى أو كأنه عول في ذلك على ما لعله يفهم من " المختلف (11) " فإنه قال: أما المقترض فإن كان المال باقيا بعينه حولا وجبت عليه وإلا فلا، وهو اختيار ابن أبي عقيل والشيخ في النهاية في باب الزكاة والخلاف والمفيد والشيخ علي بن
وأطلق جماعة (7) كالكتاب وهو محتمل للوجهين، ولعل الأول هو الأظهر منهم. ولا تنس إطلاقهم في المسألة الاولى.
وفي " المبسوط (8) " وباب القرض من " النهاية (9) " ولو شرطها على المالك لزمه حينئذ بحسب الشرط، وفي موضع آخر من " المبسوط (10) " وقد روي أن مال القرض الزكاة فيه على المستقرض إلا أن يكون صاحب المال قد ضمن الزكاة عنه، انتهى فتأمل. وقد نسب صاحب تخليص التلخيص إلى الشيخ في أكثر كتبه موافقة المشهور وإلى المفيد وعلي بن بابويه، ولعله فهمه من إطلاقاتهم في المسألة الاولى أو كأنه عول في ذلك على ما لعله يفهم من " المختلف (11) " فإنه قال: أما المقترض فإن كان المال باقيا بعينه حولا وجبت عليه وإلا فلا، وهو اختيار ابن أبي عقيل والشيخ في النهاية في باب الزكاة والخلاف والمفيد والشيخ علي بن