مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١١ - الصفحة ٨٩

____________________
والنهاية (1) والمبسوط (2) ونهاية الإحكام (3) والمنتهى (4) والتحرير (5) والتلخيص (6) والدروس (7) والبيان (8) والموجز الحاوي (9) والكفاية (10) ". وفي " تخليص التلخيص " أنه المشهور. وفي " السرائر " أن حكمها حكم المال الغائب إذا قدر على أخذه متى أراده فإنه تجب فيه الزكاة، سواء كان نفقة أو مودعا أو كنزا. وقد أسمعناك (11) عبارتها فيما مضى برمتها. والحاصل أنه لم يفرق بين الحضور والغيبة. وقال: إن الفرق أورده شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا. وقد عرفت (12) أنه خيرة " المقنعة والمبسوط " فلا وجه لاقتصاره على نسبته للشيخ في خصوص النهاية. وفي " كشف الالتباس (13) " أنه لا بأس بقول ابن إدريس.
حجة المشهور الأخبار كخبر أبي بصير (14) وخبر إسحاق بن عمار (15). واحتج عليه في " المنتهى (16) " مع الغيبة بأنه غير متمكن من التصرف، لأنه قد سلط أهله على إتلاف عينه فجرى مجرى المغصوب. واحتج لابن إدريس بأن الشرط إن

(١) النهاية: الزكاة ص ١٧٨.
(٢) المبسوط: الزكاة ج ١ ص ٢١٣.
(٣) نهاية الإحكام: الزكاة ج ٢ ص ٣٠٦.
(٤) منتهى المطلب: الزكاة ج ١ ص ٤٧٨ س ٥.
(٥) تحرير الأحكام: الزكاة ج ١ ص ٣٤٩.
(٦) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية: ج ٢٩) الزكاة ص 244.
(7) الدروس الشرعية: الزكاة ج 1 ص 230.
(8) البيان: الزكاة ص 168.
(9) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الزكاة ص 126.
(10) كفاية الأحكام: الزكاة ص 35 س 5.
(11) تقدم في ص 66.
(12) تقدم في ص 65.
(13) كشف الالتباس: الزكاة ص 208 س 22 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).
(14 و 15) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 3 و 1 ج 6 ص 118 و 117.
(16) منتهى المطلب: الزكاة ج 1 ص 478 س 7.
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست