____________________
فيهما على قول. و" التذكرة (1) " كالكتاب.
ووجه النظر ينشأ من تعلق النذر به واستلزام التصرف فيه بالنقل عن ملكه بطلان النذر ومن عدم مخاطبته بالوفاء به حينئذ وإلا لتقدم المشروط على شرطه.
وفي " حواشي الشهيد (2) " عن ابن المتوج - وهو معاصر له وكان مبرزا بين أقرانه حتى على الشهيد ثم إنه فارقه، وحكايتهما مشهورة - أنه قال: إن حصل الشرط قبل الحول سقط وبعده لا يسقط، وإن حصلا معا أخرج الزكاة وتصدق بالباقي. وقد ذكر الشهيد الثاني في باب العتق أنه يجوز التصرف في المنذور المعلق على شرط لم يوجد، قال: وهي مسألة إشكالية (3). والعلامة اختار في " التحرير (4) " عتق العبد لو نذر إن فعل كذا فهو حر، فباعه قبل الفعل، ثم اشتراه ثم فعل. وولده (5) استقرب عدم جواز التصرف في المنذور المعلق على الشرط قبل حصوله. وصحيحة محمد بن مسلم (6) عن أحدهما (عليهما السلام) حجة عليهما والرواية " قال: سألته عن الرجل يكون له الأمة فيقول: يوم آتيها فهي حرة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك، قال: لا بأس بأن يأتيها قد خرجت عن ملكه " وقد حملت على النذر لتوافق الاصول ويتعدى إلى غير الفرض نظرا إلى العلة، فلتلحظ المسألة في باب العتق.
وفي " الإيضاح (7) " فيما نحن فيه بعد أن قال: الأصح عدم الوجوب قال: لأن
ووجه النظر ينشأ من تعلق النذر به واستلزام التصرف فيه بالنقل عن ملكه بطلان النذر ومن عدم مخاطبته بالوفاء به حينئذ وإلا لتقدم المشروط على شرطه.
وفي " حواشي الشهيد (2) " عن ابن المتوج - وهو معاصر له وكان مبرزا بين أقرانه حتى على الشهيد ثم إنه فارقه، وحكايتهما مشهورة - أنه قال: إن حصل الشرط قبل الحول سقط وبعده لا يسقط، وإن حصلا معا أخرج الزكاة وتصدق بالباقي. وقد ذكر الشهيد الثاني في باب العتق أنه يجوز التصرف في المنذور المعلق على شرط لم يوجد، قال: وهي مسألة إشكالية (3). والعلامة اختار في " التحرير (4) " عتق العبد لو نذر إن فعل كذا فهو حر، فباعه قبل الفعل، ثم اشتراه ثم فعل. وولده (5) استقرب عدم جواز التصرف في المنذور المعلق على الشرط قبل حصوله. وصحيحة محمد بن مسلم (6) عن أحدهما (عليهما السلام) حجة عليهما والرواية " قال: سألته عن الرجل يكون له الأمة فيقول: يوم آتيها فهي حرة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك، قال: لا بأس بأن يأتيها قد خرجت عن ملكه " وقد حملت على النذر لتوافق الاصول ويتعدى إلى غير الفرض نظرا إلى العلة، فلتلحظ المسألة في باب العتق.
وفي " الإيضاح (7) " فيما نحن فيه بعد أن قال: الأصح عدم الوجوب قال: لأن