____________________
يكون المراد من الأغنياء المزكين اعتبارا بالأكثر، أو يقال: إن الغنى الموجب للزكاة غير الغني المانع من أخذها، وإطلاق اللفظ عليهما بالاشتراك اللفظي، كذا أجاب في " المنتهى (1) " وعن الثاني بأنه لا منافاة وإنما هو مجرد استبعاد.
قلت: إن صح أن الشيخ في " الخلاف " ذهب إلى ذلك ما كان ليستند إلى مثل ذلك، فالأولى أن يكون استند إلى ما قاله أبو عبد الله (عليه السلام) في خبر زرارة (2):
" لا يحل لمن كان عنده أربعون درهما يحول عليها الحول عنده أن يأخذها " والرواية يمكن حملها على من كان عنده مؤنته كما يدل عليه بقاؤها طول الحول مع أن فيه (فيها - خ ل) اشتراط البقاء طول الحول ولا قائل به، على أن الأربعين درهما ليست بنصاب، ويمكن أيضا أن يكون منعه من الزكاة عقوبة له حيث لم يصرفها مع الحاجة.
هذا والمراد بالمؤنة جميع ما يحتاج إليه في المعيشة فيدخل المسكن واجرته وغير ذلك. والمراد بالعيال من تجب نفقتهم وهما الوالدان والولد والمملوك والزوجة دون من يتبرع بنفقتهم، نعم لو عالهم ونقص ما يكفي له ولمن تجب نفقته عليه جاز له الأخذ، مع احتمال جوازه لهم وللضيف ولمن يدخل عليه عرفا، والله سبحانه وتعالى هو العالم.
وليعلم أن حسنة أبي بصير (3) بإبراهيم تضمنت أن صاحب السبعمائة على ثلاثة أقسام: قسم تكون دون مؤنة سنته وأنه تحل له الزكاة، وقسم مستغن عنها وهذا غني لا تحل له الزكاة، وقسم تبقى عنده في تمام السنة كلها أو بعض منها تجب فيه الزكاة، فهذا من حيث تملكه مؤنة السنة لا يحل له أخذها كما قاله الأصحاب
قلت: إن صح أن الشيخ في " الخلاف " ذهب إلى ذلك ما كان ليستند إلى مثل ذلك، فالأولى أن يكون استند إلى ما قاله أبو عبد الله (عليه السلام) في خبر زرارة (2):
" لا يحل لمن كان عنده أربعون درهما يحول عليها الحول عنده أن يأخذها " والرواية يمكن حملها على من كان عنده مؤنته كما يدل عليه بقاؤها طول الحول مع أن فيه (فيها - خ ل) اشتراط البقاء طول الحول ولا قائل به، على أن الأربعين درهما ليست بنصاب، ويمكن أيضا أن يكون منعه من الزكاة عقوبة له حيث لم يصرفها مع الحاجة.
هذا والمراد بالمؤنة جميع ما يحتاج إليه في المعيشة فيدخل المسكن واجرته وغير ذلك. والمراد بالعيال من تجب نفقتهم وهما الوالدان والولد والمملوك والزوجة دون من يتبرع بنفقتهم، نعم لو عالهم ونقص ما يكفي له ولمن تجب نفقته عليه جاز له الأخذ، مع احتمال جوازه لهم وللضيف ولمن يدخل عليه عرفا، والله سبحانه وتعالى هو العالم.
وليعلم أن حسنة أبي بصير (3) بإبراهيم تضمنت أن صاحب السبعمائة على ثلاثة أقسام: قسم تكون دون مؤنة سنته وأنه تحل له الزكاة، وقسم مستغن عنها وهذا غني لا تحل له الزكاة، وقسم تبقى عنده في تمام السنة كلها أو بعض منها تجب فيه الزكاة، فهذا من حيث تملكه مؤنة السنة لا يحل له أخذها كما قاله الأصحاب