____________________
" تخليص التلخيص " أنه لا خلاف في أن من ملك قوت سنة له ولعياله أنه لا يستحق شيئا من الزكاة، وإنما الخلاف فيمن ملك نصابا زكويا هل هو غني ممنوع أم لا؟ على أنه على ما فهمه صاحب " المفاتيح " يكون خلاف الضرورة من المذهب، إذ يلزم على ذلك عدم تحقق غنى أصلا إلا أن تقول مراده بالقدرة الكسب العرفي احترازا عن الكسب الاتفاقي النادر والضيعة كذلك الحاصلين للفقير في بعض من الأحيان وقليل من الأزمان، فإنه بمجرد ذلك لا يصير غنيا قطعا.
وهذا الوجه لا غبار عليه إلا أنه ليس قولا ثالثا وإنما هو قول المشهور، لأن أهل الصنائع والبضائع حين المزاولة لها والاستمرار عليها والتكسب بها أغنياء إجماعا وبعض الأعراض أو عروض المانع وانعدام الكسب وعدم الكفاية فقراء إجماعا.
وأما من علم من حاله حين الاكتساب ومزاولة الصنعة عدم الاستمرار والدوام العرفي فيشكل حكمه على صاحب " المفاتيح " لأنه إن اختار أنه فقير لعدم الدوام العرفي ففيه: أنه ربما يعلم دوامه واستمراره مدة خمس سنين أو أكثر أو أقل، ومن المعلوم أنه حين الكسب وحصول الكفاية لا يكون فقيرا لا عرفا ولا لغة ولا شرعا، لأن المعلوم من شرعية الزكاة سد الخلة ورفع الحاجة والمسكنة الفعليتين.
وإن اختار أنه عند عدم الحاجة يحرم عليه أخذ الزكاة ويجوز أخذها عندها ففيه أولا: أنه ينافي قوله باشتراط الاستمرار، وثانيا: أنه لا يكاد يوجد فقير إلا وعنده ما يسد الخلة ويرفع الحاجة مدة يوم أو يومين أو عشرة أو أكثر، وما رأينا فقيرا مات من الجوع إلا في القحط الشديد، أولا ترى الناس في كثير من البلدان لا يؤدون الزكاة ولم يهلك فقراءهم من الجوع، ويشير إلى ذلك قوله عز وجل:
(أغنياء من التعفف (1)) ومنع من ملك مؤنة شهر عن الزكاة مناف للضرورة، مع أنه لو صح ما وجد فقير إلا نادرا ولاشتهر أكمل اشتهار.
وهذا الوجه لا غبار عليه إلا أنه ليس قولا ثالثا وإنما هو قول المشهور، لأن أهل الصنائع والبضائع حين المزاولة لها والاستمرار عليها والتكسب بها أغنياء إجماعا وبعض الأعراض أو عروض المانع وانعدام الكسب وعدم الكفاية فقراء إجماعا.
وأما من علم من حاله حين الاكتساب ومزاولة الصنعة عدم الاستمرار والدوام العرفي فيشكل حكمه على صاحب " المفاتيح " لأنه إن اختار أنه فقير لعدم الدوام العرفي ففيه: أنه ربما يعلم دوامه واستمراره مدة خمس سنين أو أكثر أو أقل، ومن المعلوم أنه حين الكسب وحصول الكفاية لا يكون فقيرا لا عرفا ولا لغة ولا شرعا، لأن المعلوم من شرعية الزكاة سد الخلة ورفع الحاجة والمسكنة الفعليتين.
وإن اختار أنه عند عدم الحاجة يحرم عليه أخذ الزكاة ويجوز أخذها عندها ففيه أولا: أنه ينافي قوله باشتراط الاستمرار، وثانيا: أنه لا يكاد يوجد فقير إلا وعنده ما يسد الخلة ويرفع الحاجة مدة يوم أو يومين أو عشرة أو أكثر، وما رأينا فقيرا مات من الجوع إلا في القحط الشديد، أولا ترى الناس في كثير من البلدان لا يؤدون الزكاة ولم يهلك فقراءهم من الجوع، ويشير إلى ذلك قوله عز وجل:
(أغنياء من التعفف (1)) ومنع من ملك مؤنة شهر عن الزكاة مناف للضرورة، مع أنه لو صح ما وجد فقير إلا نادرا ولاشتهر أكمل اشتهار.