____________________
الفقير والمسكين، والظاهر منهما والمتبادر إنما هو المحتاج، وأما المالك لجميع مؤنة السنة فغير داخل فيهما ولا متبادر منهما، وأما المحتاج بالفعل فلا نزاع فيه، وأما المالك لمؤنة أقل من سنة فهو غير قادر على الدوام على المؤنة فيحل له أخذها عند صاحب المفاتيح وغيره، هذا خلاصة ما أفاده الاستاذ (قدس سره) في " المصابيح (1) ".
ومن الغريب أنه في " المفاتيح (2) " قلب الامور فاستدل لما نقل عن الخلاف بدليل المشهور وجعل الأدلة الصريحة في المشهور مؤيدة له، فإن كان ذلك لمكان السند فهو منجبر بأقوى جابر، ثم إنه لم يستدل على مختاره بدليل أصلا ثم إنه لم يطل به المدى حتى صدع بالحق فقال - بعد نقل الصحيح " عن الرجل له دار أو خادم أو عبد يقبل الزكاة؟ قال: نعم إن الدار والخادم ليسا بمال " -: وفي التعليل إشعار باستثناء ما سوى الدار والخادم في المعنى والظاهر عدم الخلاف في ذلك، وهذا منه تصريح بنفي الخلاف فيما ذكرنا، وحمل كلامه على أن المراد نفي الخلاف في استبقاء الدار والخادم وما سواهما في المعنى وإن كان ممكنا إلا أنه غير صحيح، بل قال الاستاذ (قدس سره) (3): إنه كذب صريح.
وقد استدل (4) لما نقل عن الخلاف بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال لمعاذ:
أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ منهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم (5).
فجعل الغني من تجب عليه الزكاة، ومقتضاه أن من لا تجب عليه ليس بغني فيكون فقيرا، وبأن مالك النصاب يجب عليه دفع الزكاة فلا يحل له أخذها للتنافي.
ورد الأول بأن الرواية عامية مع إمكان المناقشة في الدلالة، إذ من الجائز أن
ومن الغريب أنه في " المفاتيح (2) " قلب الامور فاستدل لما نقل عن الخلاف بدليل المشهور وجعل الأدلة الصريحة في المشهور مؤيدة له، فإن كان ذلك لمكان السند فهو منجبر بأقوى جابر، ثم إنه لم يستدل على مختاره بدليل أصلا ثم إنه لم يطل به المدى حتى صدع بالحق فقال - بعد نقل الصحيح " عن الرجل له دار أو خادم أو عبد يقبل الزكاة؟ قال: نعم إن الدار والخادم ليسا بمال " -: وفي التعليل إشعار باستثناء ما سوى الدار والخادم في المعنى والظاهر عدم الخلاف في ذلك، وهذا منه تصريح بنفي الخلاف فيما ذكرنا، وحمل كلامه على أن المراد نفي الخلاف في استبقاء الدار والخادم وما سواهما في المعنى وإن كان ممكنا إلا أنه غير صحيح، بل قال الاستاذ (قدس سره) (3): إنه كذب صريح.
وقد استدل (4) لما نقل عن الخلاف بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال لمعاذ:
أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ منهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم (5).
فجعل الغني من تجب عليه الزكاة، ومقتضاه أن من لا تجب عليه ليس بغني فيكون فقيرا، وبأن مالك النصاب يجب عليه دفع الزكاة فلا يحل له أخذها للتنافي.
ورد الأول بأن الرواية عامية مع إمكان المناقشة في الدلالة، إذ من الجائز أن