____________________
" المبسوط " وهي هذه: والغنى الذي يحرم معه أخذ الصدقة أن يكون قادرا على كفايته وكفاية من يلزمه كفايته على الدوام، فإن كان مكتفيا بصنعة وكانت صنعته ترد عليه كفايته وكفاية من يلزمه نفقته حرمت عليه، وإن كانت لا ترد عليه حل له ذلك، وإن كان من أهل البضائع احتاج أن يكون معه بضاعة ترد عليه قدر كفايته، فإن نقصت عن ذلك حلت له الصدقة، ويختلف ذلك على اختلاف حاله حتى إن كان الرجل بزازا أو جوهريا يحتاج إلى بضاعة قدرها ألف دينار فنقص عن ذلك حل له أخذ الصدقة، هذا عند الشافعي، والذي رواه أصحابنا أنها تحل لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين، وذلك على قدر حاجته إلى ما يتعيش به ولم يرووا أكثر من ذلك. وفي أصحابنا من قال: إن ملك نصابا تجب فيه الزكاة كان غنيا وتحرم عليه الصدقة وذلك قول أبي حنيفة، انتهى ما في " المبسوط (1) " وقد كتب على حاشيته (2) فوق قوله " وفي أصحابنا ": يعني المرتضى والمفيد، وذلك لأنه في " المعتبر (3) " حكاه عن الشيخ في باب قسم الصدقات، والموجود في " المبسوط " في ذلك الباب العبارة التي ذكرناها التي هي محل الاشتباه ولا عبارة له فيه غيرها فيما نحن فيه.
والمصنف في " المنتهى (4) " نقل هذه العبارة عن المبسوط واختارها واستدل عليها بأدلة المشهور، ونحوه ما في " المهذب البارع (5) ". وقال في " المختلف (6) ":
والمصنف في " المنتهى (4) " نقل هذه العبارة عن المبسوط واختارها واستدل عليها بأدلة المشهور، ونحوه ما في " المهذب البارع (5) ". وقال في " المختلف (6) ":