____________________
عيال فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها، قال: فلينظر ما يفضل منها فليأكله هو ومن يسعه ذلك وليأخذ لمن لم يسعه من عياله " (1) قال المولى الأردبيلي: وظاهر الخبر أنه يأخذها وإن كان رأس المال يكفيه كما صرح به الأصحاب، وفيه تأمل لعدم الصراحة والصحة مع مخالفته للأخبار الاخر (2).
قلت: يدل على ما عليه الأصحاب خبرا أبي بصير وأحدهما الصريح المروي في " الكافي (3) والفقيه (4) " والآخر (5) الصحيح، ومثلهما خبر سماعة (6).
وجعل صاحب " المفاتيح (7) " ما في المبسوط قولا ثالثا واختاره بانيا على أن قوله في المبسوط " على الدوام " قيد لقوله " قادرا " حتى يكون المعنى: أن يكون قادرا على الدوام على كفايته وكفاية من يلزمه كفايته.
وفيه: أن تعلقه بقوله " يلزمه " أولى باعتبار الصناعة لقربه وبعد ما علقه به، ويكون المراد كفاية من تجب نفقته على الدوام لا من تجب نفقته في بعض الأوقات مثل الأجير المشترط ذلك وغيره، مضافا إلى ما يمنع من تعلقه بما ذكر على ظاهره من فهم الفقهاء حيث لم يفهموا منه ذلك، ولذلك أطبقوا على نقل قولين لا غير كما سمعته عن " البيان (8) " وغيره، وقد سمعت ما في " المختلف (9) " بل في
قلت: يدل على ما عليه الأصحاب خبرا أبي بصير وأحدهما الصريح المروي في " الكافي (3) والفقيه (4) " والآخر (5) الصحيح، ومثلهما خبر سماعة (6).
وجعل صاحب " المفاتيح (7) " ما في المبسوط قولا ثالثا واختاره بانيا على أن قوله في المبسوط " على الدوام " قيد لقوله " قادرا " حتى يكون المعنى: أن يكون قادرا على الدوام على كفايته وكفاية من يلزمه كفايته.
وفيه: أن تعلقه بقوله " يلزمه " أولى باعتبار الصناعة لقربه وبعد ما علقه به، ويكون المراد كفاية من تجب نفقته على الدوام لا من تجب نفقته في بعض الأوقات مثل الأجير المشترط ذلك وغيره، مضافا إلى ما يمنع من تعلقه بما ذكر على ظاهره من فهم الفقهاء حيث لم يفهموا منه ذلك، ولذلك أطبقوا على نقل قولين لا غير كما سمعته عن " البيان (8) " وغيره، وقد سمعت ما في " المختلف (9) " بل في