إرشاد الأذهان - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٨٦
الأربعة تستحب فيه الزكاة، إذا حصلت الشرائط التي (1) في الأربعة.
الثالث: الخيل الإناث السائمة مع الحول يستحب عن كل فرس عتيق (2) ديناران، وبرذون دينار (3).
الرابع: الحلي المحرم والمال الغائب والمدفون إذا مضى عليه أحوال ثم عاد.
الخامس: العقار المتخذ للنماء يخرج الزكاة من حاصله استحبابا، ولو بلغ نصابا وحال عليه حول وجبت، ولا يستحب في المساكن ولا الثياب والآلات (4) وأمتعة القنية.
المقصد الثالث: في المستحق يستحق الزكاة ثمانية أصناف:
الفقراء والمساكين، ويشملهما من يقصر ماله عن مؤونة السنة له ولعياله.
والعاملون عليها، وهم: السعاة لتحصيلها.
والمؤلفة، وهم: الكفار الذين يستمالون للجهاد.
وفي الرقاب، وهم: المكاتبون والعبيد تحت الشدة، أو في غير شدة مع عدم المستحق.

(١) لفظ " التي " ليس في (س) و (م).
(٢) فرس عتيق: رائع كريم بين العتق، وقد عتق عتاقة، والاسم العتق، والجمع العتاق، انظر: لسان العرب ١٠ / 236 عتق.
(3) أي: وعن كل فرس برذون دينار، والبرذون بكسر الباء الموحدة وفتح الذال المعجمة:
التركي من الخيل، والجمع البراذين، وخلافها العراب، انظر: مجمع البحرين 6 / 213 برذن.
(4) في (س): " ولا آلات " وفي (م): " ولا الآلات ".
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست