الأربعة تستحب فيه الزكاة، إذا حصلت الشرائط التي (1) في الأربعة.
الثالث: الخيل الإناث السائمة مع الحول يستحب عن كل فرس عتيق (2) ديناران، وبرذون دينار (3).
الرابع: الحلي المحرم والمال الغائب والمدفون إذا مضى عليه أحوال ثم عاد.
الخامس: العقار المتخذ للنماء يخرج الزكاة من حاصله استحبابا، ولو بلغ نصابا وحال عليه حول وجبت، ولا يستحب في المساكن ولا الثياب والآلات (4) وأمتعة القنية.
المقصد الثالث: في المستحق يستحق الزكاة ثمانية أصناف:
الفقراء والمساكين، ويشملهما من يقصر ماله عن مؤونة السنة له ولعياله.
والعاملون عليها، وهم: السعاة لتحصيلها.
والمؤلفة، وهم: الكفار الذين يستمالون للجهاد.
وفي الرقاب، وهم: المكاتبون والعبيد تحت الشدة، أو في غير شدة مع عدم المستحق.