ولا زكاة في الخضروات،
____________________
" المصابيح (1) " لولا ما شاع بين الأصحاب من الحكم بالاستحباب.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وحكمه في قدر النصاب واعتبار السقي وقدر المخرج وإسقاط المؤن حكم الواجب) كل ذلك متفق عليه كما في " الغنية (2) والمدارك (3) " ولا خلاف فيه من أهل العلم كما في " المنتهى (4) " ولا خلاف فيه كما في " الرياض (5) والذخيرة (6) " على ما حكي عنها.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا زكاة في الخضروات) بلا خلاف كما في " المنتهى (7) " وقال في " المقنعة ": لا خلاف بين آل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وبين كافة شيعتهم من أهل الإمامة أن الخضر كالقضب والبطيخ والقثاء والخيار والباذنجان والريحان وما أشبه ذلك مما لا بقاء له لا زكاة فيه ولو بلغت قيمته ألف دينار أو مائة ألف دينار، ولا زكاة على ثمنه بعد البيع حتى يحول عليه الحول وهو على كمال حد ما يجب فيه الزكاة، انتهى (8) وفي " المنتهى (9) " لا شيء في الأزهار
قوله قدس الله تعالى روحه: (وحكمه في قدر النصاب واعتبار السقي وقدر المخرج وإسقاط المؤن حكم الواجب) كل ذلك متفق عليه كما في " الغنية (2) والمدارك (3) " ولا خلاف فيه من أهل العلم كما في " المنتهى (4) " ولا خلاف فيه كما في " الرياض (5) والذخيرة (6) " على ما حكي عنها.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا زكاة في الخضروات) بلا خلاف كما في " المنتهى (7) " وقال في " المقنعة ": لا خلاف بين آل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وبين كافة شيعتهم من أهل الإمامة أن الخضر كالقضب والبطيخ والقثاء والخيار والباذنجان والريحان وما أشبه ذلك مما لا بقاء له لا زكاة فيه ولو بلغت قيمته ألف دينار أو مائة ألف دينار، ولا زكاة على ثمنه بعد البيع حتى يحول عليه الحول وهو على كمال حد ما يجب فيه الزكاة، انتهى (8) وفي " المنتهى (9) " لا شيء في الأزهار