____________________
الأنواع، الأول كل ما عدا ما ذكرناه من الغلات تستحب فيه الزكاة كالعدس والماش والأرز وغيرها مما تنبته الأرض من مكيل أو موزون) الاستحباب فيما ذكر خيرة " المقنعة (1) والنهاية (2) والمبسوط (3) والجمل والعقود (4) والمراسم (5) والوسيلة (6) والغنية (7) والسرائر (8) والإشارة (9) " وجميع ما تأخر عن ذلك، بل في " الغنية " الإجماع على ذلك، وقد يستنبط ذلك من " المقنعة (10) " حيث إنه بعد أن حكم بالاستحباب قال: وذلك لأنه قد ورد في زكاة سائر الحبوب آثار عن الصادقين (عليهم السلام) مع ما ورد عنهم في حصرها في التسعة، وقد ثبت أن أخبارهم لا تتناقض، فلم يكن لنا طريق إلى الجمع بينهما إلا إثبات الفرض فيما أجمعوا على وجوبه وحمل ما اختلفوا فيه على السنة المؤكدة، إذ كان الحمل لهما على الفرض تتناقض به الألفاظ الواردة فيه وإسقاط أحدهما إبطال لإجماع الفرقة المحقة على المنقول في معناه، وذلك فاسد، انتهى. فكلامه الأخير ظاهر في دعوى الإجماع فيما نحن فيه، لكن علم الهدى في " الانتصار (11) " حمل الأخبار في المقام على التقية. وهو الذي استظهره صاحب " الحدائق (12) " وكذا صاحب