____________________
والموجز الحاوي (1) وكشف الالتباس (2) " لكن انعقاد الحول في الأثمار غيره في الأشجار، وذلك لأن ابتداء حول التجارة في الثمرة من حين إخراج العشر بعد القطاف لا من حين بدو الصلاح، لأن عليه بعد بدو الصلاح تربيته بعمل يزيد به نموا وصلاحا للمساكين، فلا يجوز أن يحسب عليه وقت التربية كما صرح بذلك في " التذكرة (3) والإيضاح (4) والموجز الحاوي (5) وشرحه (6) " فقول المصنف " العشر المخرج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة " أنه لا يمنع ابتداء انعقاده واعتبار التجارة في المستقبل بل يثبت في الأحوال المستقبلة لا بمعنى أنه لا يمنع تمام حول على الثمرة إذا بدا صلاحها في أثنائه لأنه يهدر ما مضى منه، لأنه لاثنيا في صدقة على المال الواحد في الحول الواحد وإن اجتمع حقان بسببين مختلفين، وأما الأشجار فالعشر المخرج لا يمنع استمرار انعقاد حول التجارة على قيمة النخل فلا يهدر ما مضى كما هدر في الثمار. وقال الشيخ في " المبسوط ": إذا اشترى نخلا للتجارة فأثمرت قبل الحول في التجارة فإنه يؤخذ منه زكاة الثمرة، ولا يلزمه زكاة التجارة، لأن ذلك تابع للنخل والزرع (7). وهو خيرة الشافعي (8) في أحد قوليه، قال:
لأن المقصود منها نماؤها وهي الثمار وقد أخذنا زكاتها. وهو ممنوع.
فعلى قول الشيخ لو بدا الصلاح في أثناء حول قيمة النخل أبطل استدامته، ولو بدا في ابتداء حول قيمة الأصل للتجارة بأن كمل نصابا من حينه منع من انعقاد
لأن المقصود منها نماؤها وهي الثمار وقد أخذنا زكاتها. وهو ممنوع.
فعلى قول الشيخ لو بدا الصلاح في أثناء حول قيمة النخل أبطل استدامته، ولو بدا في ابتداء حول قيمة الأصل للتجارة بأن كمل نصابا من حينه منع من انعقاد