____________________
والأصحاب قد نصوا على ذلك، وقد تقدم نقله في صدر الكتاب (1). وممن نص على ذلك الشهيد في " البيان (2) والدروس (3) " وقد نسب إليه في البيان التوقف في ذلك صاحب " المدارك (4) " وغيره (5)، وكأن النسبة إليه لم تصادف محزها. والعبارة التي فهموا منها ذلك قوله " والدين لا يمنع من زكاة التجارة " كما مر في العينية وإن لم يمكن الوفاء من غيره، لأنها وإن تعلقت بالقيمة فالأعيان مرادة، وكذا لا يمنع من زكاة الفطرة إذا كان مالكا مؤنة السنة ولا من الخمس إلا خمس الأرباح، نعم يمكن أن يقال: لا يتأكد إخراج زكاة التجارة للمديون، لأنه نفل يضر بالفرض.
وفي " الجعفريات (6) " عن أمير المؤمنين (عليه السلام): " من كان له مال وعليه مال فليحسب ما له وما عليه، فإن كان له فضل مائتي درهم فليعط خمسه " وهذا نص في منع الدين الزكاة، والشيخ في الخلاف ما تمسك على عدم منع الدين إلا بإطلاق الأخبار الموجبة للزكاة، هذا كلامه في " البيان (7) ".
وأنت خبير بأنه إنما توقف في خصوص تأكد زكاة التجارة، لأن كانت نفلا تضر بالفرض، ورواية الجعفريات إنما ساقها دليلا على ذلك كما يرشد إليه قوله " نعم يمكن.... إلى آخره ". ثم من المعلوم أن الفرض لا يتسامح في دليله وأدلة الزكاة المفروضة من القوة بمكانة لا يحوم حولها ريب أصلا، إذ هي الأخبار الدالة على ذلك بعمومها وخصوصها المعتضدة بالإجماعات وفتاوى الأصحاب، فكيف
وفي " الجعفريات (6) " عن أمير المؤمنين (عليه السلام): " من كان له مال وعليه مال فليحسب ما له وما عليه، فإن كان له فضل مائتي درهم فليعط خمسه " وهذا نص في منع الدين الزكاة، والشيخ في الخلاف ما تمسك على عدم منع الدين إلا بإطلاق الأخبار الموجبة للزكاة، هذا كلامه في " البيان (7) ".
وأنت خبير بأنه إنما توقف في خصوص تأكد زكاة التجارة، لأن كانت نفلا تضر بالفرض، ورواية الجعفريات إنما ساقها دليلا على ذلك كما يرشد إليه قوله " نعم يمكن.... إلى آخره ". ثم من المعلوم أن الفرض لا يتسامح في دليله وأدلة الزكاة المفروضة من القوة بمكانة لا يحوم حولها ريب أصلا، إذ هي الأخبار الدالة على ذلك بعمومها وخصوصها المعتضدة بالإجماعات وفتاوى الأصحاب، فكيف