____________________
القرض على المقترض، وحسنة زرارة (1) نصة في ذلك، ومنها قولهم (2): لو مات المديون بعد بدو الصلاح أخرجت الزكاة وإن ضاقت التركة عن الدين، ومنها احتجاجهم (3) على تعلقها بالعين أنها تقدم على الدين، ومنها قولهم (4): لو نذر الصدقة بأربعين شاة ولم يعين لم يمنع الزكاة، إذ الدين لم يمنع الزكاة، إلى غير ذلك مما يظهر على المتتبع في مطاوي كلامهم، وناهيك بما في " المنتهى (5) " حيث قال:
الدين لا يمنع الزكاة سواء كان للمالك مال سوى النصاب أم لا، وسواء استوعب الدين النصاب أم لا، وسواء كانت أموال الزكاة ظاهرة كالنعم والحرث أو باطنة كالذهب والفضة، وعليه علماؤنا أجمع.
وفي " المصابيح (6) " أن الإجماع المذكور حق كما هو الظاهر من فتاوى الفقهاء، ويعضده أن الزكاة والدين مما تعم به البلوى، فلو كان الدين مانعا من وجوب الزكاة مطلقا لشاع وذاع كما شاع عدم وجوب الزكاة عند عدم التمكن من التصرف في نادر من أوقات السنة وأمثاله من الشرائط. ويدل عليه صريحا ما رواه ثقة الإسلام (7) في الحسن بإبراهيم عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) وضريس عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مضافا إلى ما ورد في أن زكاة القرض على المقترض كما سمعت وإلى العمومات والمطلقات الراجعة إليها.
الدين لا يمنع الزكاة سواء كان للمالك مال سوى النصاب أم لا، وسواء استوعب الدين النصاب أم لا، وسواء كانت أموال الزكاة ظاهرة كالنعم والحرث أو باطنة كالذهب والفضة، وعليه علماؤنا أجمع.
وفي " المصابيح (6) " أن الإجماع المذكور حق كما هو الظاهر من فتاوى الفقهاء، ويعضده أن الزكاة والدين مما تعم به البلوى، فلو كان الدين مانعا من وجوب الزكاة مطلقا لشاع وذاع كما شاع عدم وجوب الزكاة عند عدم التمكن من التصرف في نادر من أوقات السنة وأمثاله من الشرائط. ويدل عليه صريحا ما رواه ثقة الإسلام (7) في الحسن بإبراهيم عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) وضريس عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مضافا إلى ما ورد في أن زكاة القرض على المقترض كما سمعت وإلى العمومات والمطلقات الراجعة إليها.