____________________
يبنى على ما سلف، فعلى الشركة يبطل البيع فيه ويتخير المشتري الجاهل لتبعض الصفقة، فإن أخرج البائع من غيره ففي نفوذ البيع فيه إشكال من حيث إنه كإجازة الساعي ومن أن قضية الإجازة تملك المجيز الثمن وهنا ليس كذلك، إذ قد يكون المخرج من غير جنس الثمن ومخالف له في القدر، وعلى القول بالذمة يصح البيع قطعا فإن أدى المالك لزم وإلا فللساعي تتبع العين ويتجدد البطلان ويتخير المشتري، وعلى الرهن يبطل البيع إلا أن يتقدم الضمان أو يخرج من غيره، وعلى الجناية يكون البيع التزاما بالزكاة فإن أداها نفذ وإن امتنع تتبع الساعي العين، وحيث قلنا بالتتبع لو أخرج البائع الزكاة فالأقرب لزوم البيع من جهة المشتري ويحتمل عدمه إما لاستصحاب خياره وإما لاحتمال استحقاق المدفوع فتعود مطالبة الساعي، انتهى (1).
قلت: قوله " نفذ في قدر نصيبه قولا واحدا " إنما يتضح فيه دعوى الإجماع في الغلات، إذ الواجب عشر الجملة أو نصفه. أما لو باع أربعين شاة وفيها الفريضة ففي صحته إشكال من أن الواجب شاة غير معينة فيجهل المبيع أو ربع العشر من كل شاة، يحتمل الأول لأخذها قهرا إن امتنع المالك والثاني لمكان السقوط بالنسبة لو تلف بغير تفريط، فليتأمل.
واحتمال أنها كتعلق الرهن هو مختار الشافعي (2) واختار أبو حنيفة (3) أنها كتعلق الجناية وهو أحد الروايتين عن أحمد (4) مع موافقتهم لنا وعلى تعلقها بالعين.
وقوله " على القول بالذمة يصح البيع فإن أدى المالك وإلا فللساعي تتبع العين... إلى آخره " فيه: أن هذا أشبه شيء بالتعلق بالعين لا بالذمة، فليتأمل.
قلت: قوله " نفذ في قدر نصيبه قولا واحدا " إنما يتضح فيه دعوى الإجماع في الغلات، إذ الواجب عشر الجملة أو نصفه. أما لو باع أربعين شاة وفيها الفريضة ففي صحته إشكال من أن الواجب شاة غير معينة فيجهل المبيع أو ربع العشر من كل شاة، يحتمل الأول لأخذها قهرا إن امتنع المالك والثاني لمكان السقوط بالنسبة لو تلف بغير تفريط، فليتأمل.
واحتمال أنها كتعلق الرهن هو مختار الشافعي (2) واختار أبو حنيفة (3) أنها كتعلق الجناية وهو أحد الروايتين عن أحمد (4) مع موافقتهم لنا وعلى تعلقها بالعين.
وقوله " على القول بالذمة يصح البيع فإن أدى المالك وإلا فللساعي تتبع العين... إلى آخره " فيه: أن هذا أشبه شيء بالتعلق بالعين لا بالذمة، فليتأمل.