____________________
لا تسقط الزكاة عنها بأخذ الخراج، وممن صرح به الشهيد في البيان، انتهى. وأنت قد عرفت أن المسألة إجماعية وقد صرح بها الشيخ (1) وابن إدريس (2) وغيرهما (3).
وما في " المقنع (4) والفقيه (5) والمقنعة (6) والنهاية (7) " وغيرها (8) من قولهم " بعد خراج السلطان " ظاهر في ذلك إن لم يكن صريحا.
والأخبار (9) الواردة في سقوط العشر بأخذ الخراج وإن عمل بها الشيخ (10) تارة في الجمع بين الأخبار ومال إليها المولى الأردبيلي (11) فهي معارضة بالأخبار الاخر، مضافا إلى إعراض الأصحاب عنها. قال في " الحدائق (12) " قد أعرض عن العمل بها كافة الأصحاب قديما وحديثا مع كونها على خلاف الاحتياط، فلابد من تأويلها أو طرحها وإرجاعها إلى قائلها، والأظهر حملها على التقية فإنه مذهب أبي حنيفة فإن مذهبه في وقته له صيت وانتشار، انتهى.
وقد أولت (13) تارة بسقوطه عن نفس الخراج. وهذا لا يجري في رواية قتادة (14)
وما في " المقنع (4) والفقيه (5) والمقنعة (6) والنهاية (7) " وغيرها (8) من قولهم " بعد خراج السلطان " ظاهر في ذلك إن لم يكن صريحا.
والأخبار (9) الواردة في سقوط العشر بأخذ الخراج وإن عمل بها الشيخ (10) تارة في الجمع بين الأخبار ومال إليها المولى الأردبيلي (11) فهي معارضة بالأخبار الاخر، مضافا إلى إعراض الأصحاب عنها. قال في " الحدائق (12) " قد أعرض عن العمل بها كافة الأصحاب قديما وحديثا مع كونها على خلاف الاحتياط، فلابد من تأويلها أو طرحها وإرجاعها إلى قائلها، والأظهر حملها على التقية فإنه مذهب أبي حنيفة فإن مذهبه في وقته له صيت وانتشار، انتهى.
وقد أولت (13) تارة بسقوطه عن نفس الخراج. وهذا لا يجري في رواية قتادة (14)