مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١١ - الصفحة ٣٤٤

____________________
على أرضهم المملوكة خراجا وأسلموا فإنه يسقط، والفرق أن الأول اجرة والثاني جزية.
وليعلم أن أكثر الأصحاب (1) قالوا: بعد حصة السلطان ومنهم من قال (2): بعد الخراج ومنهم من قال (3): بعد الخراج وحصة السلطان، فيحتمل أن يكون الخراج أعم من الحصة بأن يكون المراد من الحصة هو المقاسمة أي حصة من الغلات بعنوان الشركة، والخراج ما جعله على الأراضي الخراجية من الغلة وإن لم يكن بعنوان الشركة في عين الزرع والغلة بل يكون أعم. وعن الصيمري (4) أن الكل عبارة عن معنى واحد، فمن اقتصر على الحصة أراد بها الخراج مطلقا سواء كان مشتركا بين المسلمين كالمفتوح عنوة أو مختصا كالانفار وصدق على المشترك أنه حصة، لأنه الجابي والمتولي له، ومن اقتصر على الخراج فقد أراد ذلك، ومن جمع بينهما أراد بالحصة ما اختص بالإمام وبالخراج المشترك، انتهى.
وفي " جامع المقاصد (5) " المراد بحصة السلطان خراج الأرض أو قسمتها، ونحوه ما في " الحدائق (6) " من أن المراد بخراج السلطان وحصته هو ما يأخذه من الأرض الخراجية من نقد أو حصة من الحاصل وإن سمي الأخير مقاسمة، انتهى.
وهذا يوافق ما ذكروه (7) في التجارة من قولهم: ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة والأموال باسم الخراج ويخالف ما سمعته عن " التذكرة " آنفا.

(1) منهم المحقق في شرائع الإسلام: في زكاة الغلات ج 1 ص 153، والشهيد الأول في البيان: ص 178، والفيض الكاشاني في المفاتيح: ج 1 ص 190.
(2) كالمحقق الكركي في جامع المقاصد: في زكاة الغلات ج 3 ص 22، وأبي العباس في المحرر (الرسائل العشر): ص 178.
(3) كالعلامة في تحرير الأحكام: في زكاة الغلات ج 1 ص 378.
(4) غاية المرام: في زكاة الغلات ج 1 ص 253.
(5) جامع المقاصد: في زكاة الغلات ج 3 ص 22.
(6) الحدائق الناضرة: في زكاة الغلات ج 12 ص 126.
(7) كما في الشرائع: ج 2 ص 13، والقواعد: ج 2 ص 12، والمسالك: ج 3 ص 142.
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست