____________________
وأبي كهمس (1). وأولها المولى الأردبيلي (2) بحمل الخراج على الزكاة، وأنه متى أخذها الجائر بعنوان الزكاة قهرا فإنه تبرأ ذمة المالك وتسقط عنه. وهذا التأويل تشهد له صحيحة يعقوب بن شعيب (3) وصحيحة عيص بن القاسم (4) وصحيحة الحلبي (5)، لكن في صحيحة زيد الشحام (6) ما يعارض هذه الصحاح حيث قال: " إن هؤلاء يأتوننا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أتجزي عنا؟ قال: لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم وإنما الصدقة لأهلها " وظاهر الأصحاب على عدم العمل بالأخبار الاول بل عليه إجماعنا كما عن " المنتهى (7) " فتكون الأخبار الثلاثة الصحاح شاذة أو محمولة على التقية فقد حكي (8) القول بمضمونها عن أبي حنيفة ويؤيد صحيحة الشحام الأصل والعموم. وحملها على الاستحباب تارة كما عن الشيخ (9) وعلى الإعطاء اختيارا كما ذكره جماعة (10) بعيد جدا.
ثم إن إطلاق الخراج على الزكاة في هذه الروايات بعيد جدا لكنه أولى من الطرح إن لم نحملها على التقية وأنه الأظهر.
وقد بقي الكلام فيما إذا لم تكن الأرض خراجية أو كانت وكان الآخذ ليس ممن يدعي الإمامة كسلاطين الشيعة، فهل يكون ما يأخذونه على الأرض والحال هذه مستثنى كحصة السلطان المتقدمة أو يختص بالمالك؟ الظاهر من إطلاقهم
ثم إن إطلاق الخراج على الزكاة في هذه الروايات بعيد جدا لكنه أولى من الطرح إن لم نحملها على التقية وأنه الأظهر.
وقد بقي الكلام فيما إذا لم تكن الأرض خراجية أو كانت وكان الآخذ ليس ممن يدعي الإمامة كسلاطين الشيعة، فهل يكون ما يأخذونه على الأرض والحال هذه مستثنى كحصة السلطان المتقدمة أو يختص بالمالك؟ الظاهر من إطلاقهم