وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه فيها عشر؟ قال: لا (1).
قلت: حمل الشيخ هذا الخبر على إرادة نفي الزكاة في الحصة التي يأخذها السلطان كما سيأتي التصريح به في بعض أخبار هذا الباب، فيصير حاصل المعنى أن العشر لا يثبت في غلة الضيعة بكمالها ولا بأس بهذا الحمل إذ هو خير من الاطراح فإن ما دل على ثبوت الزكاة في مثله كالخبر السابق ظاهر الرجحان غير قابل للتأويل.
وبإسناده عن علي جعفر أنه سأل أخاه موسى عليه السلام عن البستان لاتباع غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالا، فهل يجب فيه صدقة؟ فقال: لا إذا كانت تؤكل (2).
صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب قال: خمسة أوساق بوسق النبي صلى الله عليه وآله فقلت:
كم الوسق؟ قال: ستون صاعا، قلت: وهل على العنب زكاة أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال: نعم إذا خرصه أخرج زكاته (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين - يعني ابن محمد بن عيسى، وابن سعيد - عن النضر، عن هشام - هما ابن سويد وابن سالم - عن سليمان - يعني ابن خالد - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا (4).