____________________
كالصريحة في عدم استثناء شيء سوى المقاسمة، واستشهدوا (1) له بالنصوص الدالة على لزوم العشر فيما المؤنة فيه أقل ونصفه فيما هي فيه أكثر.
وفي الجميع نظر، أما العمومات فمخصوصة بما مر، على أنها غير تامة الدلالة، لأن الأخبار (2) المتواترة المطلقة في وجوب الزكاة خالية عن ذكر حصة السلطان والبذر وأعذاق الحارس، فيظهر أن المقام ليس مسوقا لذكر المستثنيات قطعا، فتضمحل دلالتها على عدم الاستثناء، وكذلك الحال فيما دل (3) على استثناء حصة السلطان فإنه لم يذكر فيه استثناء الأعذاق للحارس، وما دل (4) على استثناء ذلك لم يذكر فيه استثناء حصة السلطان، فلم يكن ريب لمنصف أن المقام لم يكن مقام ذكر المستثنيات وإنما هو مقام التفصيل بين ما يجب فيه العشر ونصفه، سلمنا لكنا نقول: إن إطلاقات الأخبار تنصرف إلى المتعارف والعادة، وقد عرفت ما هو عادة ومتعارف، والأصل عدم التعدد وعدم التغيير وبقاء ما كان على ما كان، سلمنا لكنا نقول: إن هذه العمومات وردت على التقية، لأن كان جميع الفقهاء إلا عطاء متفقين على عدم الاستثناء وكون المؤن كلها على المالك، وإذا كان الفقهاء على ذلك فسلاطينهم كذلك، إن لم يكونوا أشد في ذلك.
وأما الحسنة أو الصحيحة فقد عرفت مما ذكر الحال فيها، بل قد يدعى (5) أنها أظهر دلالة في كون العشر في خصوص القدر الذي يبقى في يده بعد إخراج المقاسمة، فلو اتفق - كما هو العادة - أنه صرف من الزرع المؤن التي أشرنا إليها قبل إخراج المقاسمة لم يكن عليه فيها شيء، فحال المؤن حال المقاسمة فكما أن
وفي الجميع نظر، أما العمومات فمخصوصة بما مر، على أنها غير تامة الدلالة، لأن الأخبار (2) المتواترة المطلقة في وجوب الزكاة خالية عن ذكر حصة السلطان والبذر وأعذاق الحارس، فيظهر أن المقام ليس مسوقا لذكر المستثنيات قطعا، فتضمحل دلالتها على عدم الاستثناء، وكذلك الحال فيما دل (3) على استثناء حصة السلطان فإنه لم يذكر فيه استثناء الأعذاق للحارس، وما دل (4) على استثناء ذلك لم يذكر فيه استثناء حصة السلطان، فلم يكن ريب لمنصف أن المقام لم يكن مقام ذكر المستثنيات وإنما هو مقام التفصيل بين ما يجب فيه العشر ونصفه، سلمنا لكنا نقول: إن إطلاقات الأخبار تنصرف إلى المتعارف والعادة، وقد عرفت ما هو عادة ومتعارف، والأصل عدم التعدد وعدم التغيير وبقاء ما كان على ما كان، سلمنا لكنا نقول: إن هذه العمومات وردت على التقية، لأن كان جميع الفقهاء إلا عطاء متفقين على عدم الاستثناء وكون المؤن كلها على المالك، وإذا كان الفقهاء على ذلك فسلاطينهم كذلك، إن لم يكونوا أشد في ذلك.
وأما الحسنة أو الصحيحة فقد عرفت مما ذكر الحال فيها، بل قد يدعى (5) أنها أظهر دلالة في كون العشر في خصوص القدر الذي يبقى في يده بعد إخراج المقاسمة، فلو اتفق - كما هو العادة - أنه صرف من الزرع المؤن التي أشرنا إليها قبل إخراج المقاسمة لم يكن عليه فيها شيء، فحال المؤن حال المقاسمة فكما أن