____________________
المؤنة فإن في عدمه حرجا كثيرا، والأخصية مدفوعة بعدم القائل بالفرق بين المؤنة المتقدمة والمتأخرة. ويدل عليه أيضا أنه قد ثبت استثناء البذر وحيث ثبت استثناؤه ثبت غيره لعدم القائل بالفرق، وكيف لا يستثنى البذر وإيجابها * فيه يستلزم تكرر وجوب الزكاة في الغلات.
ومن هنا يتجه ما استدل به (1) للمشهور من أن الزكاة إنما تجب في النماء والفائدة وذلك لا يتناول المؤنة، ويندفع (2) ما أورد عليه بأن متعلق الزكاة ما يخرج من الأرض وهو شامل لما قابل المؤنة وغيرها، ووجه الدفع يعلم مما مر، لأن دعوى تعلق الزكاة بمجموع ما يخرج من الأرض ممنوعة، لأن مما يخرج من الأرض ما قابل البذر ولا زكاة فيها قطعا، فتأمل.
ومما يحتج به للقول الآخر إجماع " الخلاف " الذي لم نجده فيه في نسختين، وبذلك أيضا اعترف صاحب " الرياض (3) " وعلى فرض وجوده وما كان ليكون فقد عرفت حاله، وعموم الأخبار (4) الدالة على العشر ونصف العشر من دون استثناء للمؤن وحسنة أبي بصير ومحمد عن " الباقر (عليه السلام) أنهما قالا له: هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال: كل أرض دفعها إليك سلطان، فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر، إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك (5) قالوا (6): إنها
ومن هنا يتجه ما استدل به (1) للمشهور من أن الزكاة إنما تجب في النماء والفائدة وذلك لا يتناول المؤنة، ويندفع (2) ما أورد عليه بأن متعلق الزكاة ما يخرج من الأرض وهو شامل لما قابل المؤنة وغيرها، ووجه الدفع يعلم مما مر، لأن دعوى تعلق الزكاة بمجموع ما يخرج من الأرض ممنوعة، لأن مما يخرج من الأرض ما قابل البذر ولا زكاة فيها قطعا، فتأمل.
ومما يحتج به للقول الآخر إجماع " الخلاف " الذي لم نجده فيه في نسختين، وبذلك أيضا اعترف صاحب " الرياض (3) " وعلى فرض وجوده وما كان ليكون فقد عرفت حاله، وعموم الأخبار (4) الدالة على العشر ونصف العشر من دون استثناء للمؤن وحسنة أبي بصير ومحمد عن " الباقر (عليه السلام) أنهما قالا له: هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال: كل أرض دفعها إليك سلطان، فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر، إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك (5) قالوا (6): إنها