____________________
والتهذيب (1) " قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام): الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء، وصاع النبي (صلى الله عليه وآله) خمسة أمداد والمد وزن مائتي وثمانين درهما والدرهم ستة دوانيق والدانق وزن ست حبات والحبة وزن حبتي شعير من أواسط الحب لا من صغاره ولا من كباره. وقد اشتمل على مخالفات عديدة لما عليه الأصحاب في مواضع:
الأول: في قدر الصاع فإن فيها أنه خمسة أمداد، وعند الأصحاب (2) أنه أربعة.
ومثلها في هذه المخالفة رواية سماعة (3) التي هي دليل البزنطي فإنها نطقت بأن الصاع خمسة أمداد والمد قدر رطل وثلاث أواق. وفيها أيضا مخالفة اخرى في المد فإنه عند الأصحاب (4) رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني، على أنها موثقة مضمرة.
الثاني: في قدر المد فإنه عند الأصحاب (5) مائتا درهم واثنان وتسعون درهما ونصف درهم، وقد ذكر في الرواية أنه مائتان وثمانون درهما.
الثالث: في الدانق فعند الأصحاب (6) أنه ثماني حبات من أواسط حب الشعير بل نقل (7) عليه اتفاق الخاصة والعامة، وعلى تقديره فالدرهم ثمان وأربعون شعيرة،
الأول: في قدر الصاع فإن فيها أنه خمسة أمداد، وعند الأصحاب (2) أنه أربعة.
ومثلها في هذه المخالفة رواية سماعة (3) التي هي دليل البزنطي فإنها نطقت بأن الصاع خمسة أمداد والمد قدر رطل وثلاث أواق. وفيها أيضا مخالفة اخرى في المد فإنه عند الأصحاب (4) رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني، على أنها موثقة مضمرة.
الثاني: في قدر المد فإنه عند الأصحاب (5) مائتا درهم واثنان وتسعون درهما ونصف درهم، وقد ذكر في الرواية أنه مائتان وثمانون درهما.
الثالث: في الدانق فعند الأصحاب (6) أنه ثماني حبات من أواسط حب الشعير بل نقل (7) عليه اتفاق الخاصة والعامة، وعلى تقديره فالدرهم ثمان وأربعون شعيرة،