____________________
السوقية قلت عنه أو زادت عليه، ولو انعكس الفرض دفع بنت المخاض وشاتين أو عشرين درهما، وكذا الجبران بين بنت اللبون والحقة وبين الحقة والجذعة) دفع الأخفض بسنة مع شاتين أو عشرين درهما أو الأعلى بسنة وأخذ ذلك مجمع عليه كما في " الغنية (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3) ومجمع البرهان (4) والمدارك (5) والمفاتيح (6) والذخيرة (7) والحدائق (8) " ولا خلاف فيه إلا من الصدوقين كما في " الرياض (9) ". وفي " المختلف (10) " أنه المشهور وبه صرح في " النهاية (11) والمبسوط (12) والمراسم (13) والوسيلة (14) والسرائر (15) والفقيه (16) " وهو ظاهر " المقنعة (17) " حيث روى الخبر ساكتا عليه. وعليه سائر المتأخرين (18).