____________________
أربعين فيجب فيها درهم، وقد حكى على ذلك كله الإجماع في " الخلاف (1) والغنية (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4) والمفاتيح (5) " وظاهر " كشف الحق (6) والحدائق (7) والرياض (8) ".
وأما أنه لا زكاة فيما نقص فعليه إجماع المسلمين كما في " المعتبر (9) " ولا خلاف فيه كما في " الرياض (10) "، وأما أنه لا زكاة فالإجماعات الشائعة تدل على ذلك. وفي " المبسوط (11) ": لا زكاة فيما نقص ولو حبة كالكتاب. وفي " الخلاف (12) والتذكرة (13) ": ولو حبة سواء أثر ذلك في الرواج أم لا، كما لو كان المتعاملون يسمحون بأخذ المائتين ناقصة حبة أو حبتين. وفي " التذكرة " أيضا: لو اختلفت الموازين فيما جرت به العادة فالأقرب عدم الوجوب. وفي " التحرير (14) والميسية والمسالك ": ولو حبة في كل الموازين؛ أما لو نقص في بعضها وكمل في بعض آخر وجبت لاغتفار مثل ذلك (15)، فتأمل.
وأما أنه لا زكاة فيما نقص فعليه إجماع المسلمين كما في " المعتبر (9) " ولا خلاف فيه كما في " الرياض (10) "، وأما أنه لا زكاة فالإجماعات الشائعة تدل على ذلك. وفي " المبسوط (11) ": لا زكاة فيما نقص ولو حبة كالكتاب. وفي " الخلاف (12) والتذكرة (13) ": ولو حبة سواء أثر ذلك في الرواج أم لا، كما لو كان المتعاملون يسمحون بأخذ المائتين ناقصة حبة أو حبتين. وفي " التذكرة " أيضا: لو اختلفت الموازين فيما جرت به العادة فالأقرب عدم الوجوب. وفي " التحرير (14) والميسية والمسالك ": ولو حبة في كل الموازين؛ أما لو نقص في بعضها وكمل في بعض آخر وجبت لاغتفار مثل ذلك (15)، فتأمل.