____________________
الجبران اقتصارا في إجزاء غير الفرض عنه على مورد النص، وكذا الحال فيما عدا أسنان الإبل، فمن عدم فريضة البقر ووجد الأدون أو الأعلى أخرجها مع التفاوت أو استرده بالتقويم السوقي.
وهل يجزي الرباع والثنية عن أحد الأسنان الواجبة من غير جبر؟ وجهان، واختار العدم في " البيان (1) " وكذا الوجهان في إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه، ولعلها أولى بالإجزاء مما سلف، لإجزائها عن الأكثر فتجزي عن الأقل، والأصح العدم. وقرب في " التذكرة (2) " الإجزاء. وفي " المعتبر (3) " وغيره (4) لو أخرج عن خمس من الإبل بعيرا لم يجز، لأنه أخرج غير الواجب كما لو أخرج بعيرا عن أربعين شاة من الغنم. نعم لو أخرجه بالقيمة السوقية وكان مساويا أو أكثر جاز.
والعجب من الشهيد أنه تردد في " الدروس (5) " في إجزاء البعير عن الشاة في خمس من الإبل مع إجزائه عن ست وعشرين وفيها الخمس خمس مرات وزيادة، وما تردد في إجزاء الأعلى عن الأدنى فيه ولا في " البيان (6) " ونص في " التذكرة (7) " على أن الجذعة لا تجزي عن بنت اللبون.
ولو حال الحول على النصاب وهو فوق الجذع ففي " المدارك (8) " أن ظاهر الأصحاب وجوب تحصيل الفريضة من غيره لتعلق الأمر بها فلا يجزي غيرها إلا بالقيمة. وفي " التذكرة (9) " أن المالك مخير بين أن يشتري الفرض وبين أن يعطي
وهل يجزي الرباع والثنية عن أحد الأسنان الواجبة من غير جبر؟ وجهان، واختار العدم في " البيان (1) " وكذا الوجهان في إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه، ولعلها أولى بالإجزاء مما سلف، لإجزائها عن الأكثر فتجزي عن الأقل، والأصح العدم. وقرب في " التذكرة (2) " الإجزاء. وفي " المعتبر (3) " وغيره (4) لو أخرج عن خمس من الإبل بعيرا لم يجز، لأنه أخرج غير الواجب كما لو أخرج بعيرا عن أربعين شاة من الغنم. نعم لو أخرجه بالقيمة السوقية وكان مساويا أو أكثر جاز.
والعجب من الشهيد أنه تردد في " الدروس (5) " في إجزاء البعير عن الشاة في خمس من الإبل مع إجزائه عن ست وعشرين وفيها الخمس خمس مرات وزيادة، وما تردد في إجزاء الأعلى عن الأدنى فيه ولا في " البيان (6) " ونص في " التذكرة (7) " على أن الجذعة لا تجزي عن بنت اللبون.
ولو حال الحول على النصاب وهو فوق الجذع ففي " المدارك (8) " أن ظاهر الأصحاب وجوب تحصيل الفريضة من غيره لتعلق الأمر بها فلا يجزي غيرها إلا بالقيمة. وفي " التذكرة (9) " أن المالك مخير بين أن يشتري الفرض وبين أن يعطي