____________________
والمنتهى (1) " ولا خلاف في ذلك كما في " " الخلاف (2) والغنية (3) " فظاهرهما أن المراد نفيه بين المسلمين. ثم إن في " الخلاف (4) " أيضا و" المفاتيح (5) ": ولا خلاف في ذلك نصا وفتوى كما في " الحدائق (6) والرياض (7) ".
ثم إنه يستفاد من هذه الإجماعات أن ما نقص عن ذلك لا شيء فيه، بل بعضها صريح في ذلك وستسمع.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ثم أربعون وفيها درهم، ولا زكاة فيما نقص عنهما ولو حبة) لا زكاة في الزائد على المائتين حتى تبلغ
ثم إنه يستفاد من هذه الإجماعات أن ما نقص عن ذلك لا شيء فيه، بل بعضها صريح في ذلك وستسمع.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ثم أربعون وفيها درهم، ولا زكاة فيما نقص عنهما ولو حبة) لا زكاة في الزائد على المائتين حتى تبلغ