____________________
جماعة منهم إلى الخاصة العامة. وعلمائهم مؤذنون بكونه مجمعا عليه عندهم.
وأما كون وزن الدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير فقد صرح به المفيد (1) وجمهور من تأخر عنه. وفي " المفاتيح (2) " أنه لا خلاف فيه منا. وقال العلامة المجلسي على ما حكي عنه في " رسالته في تحقيق الأوزان (3) ": أنه متفق عليه بينهم وأنه صرح به علماء الفريقين. ومثله قال صاحب " الحدائق (4) ". وفي " المدارك (5) " قطع به الأصحاب. وفي " المنتهى (6) " نسبته إلى علمائنا.
وأما كون كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل فظاهر " الخلاف (7) " إجماع الامة عليه. وفي " رسالة المجلسي (8) " أنه مما لا شك فيه ومما اتفقت عليه العامة والخاصة وقال أيضا: إن مما لا شك فيه أن المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي، فالصيرفي مثقال وثلث من الشرعي. قال الفيومي في " المصباح المنير ": القيراط نصف دانق والدانق حبة خرنوب، فيكون الدرهم اثنتي عشر حبة خرنوب (9). وهذا أحد الأوزان قبل الإسلام. وأما الدرهم الإسلامي فهو ست عشرة حبة خرنوب، فيكون الدانق حبة خرنوب وثلث حبة خرنوب. وقد استوفينا الكلام في الدرهم بما لا مزيد عليه في مبحث ما يعفى عنه من الدم (10).
وأما كون وزن الدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير فقد صرح به المفيد (1) وجمهور من تأخر عنه. وفي " المفاتيح (2) " أنه لا خلاف فيه منا. وقال العلامة المجلسي على ما حكي عنه في " رسالته في تحقيق الأوزان (3) ": أنه متفق عليه بينهم وأنه صرح به علماء الفريقين. ومثله قال صاحب " الحدائق (4) ". وفي " المدارك (5) " قطع به الأصحاب. وفي " المنتهى (6) " نسبته إلى علمائنا.
وأما كون كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل فظاهر " الخلاف (7) " إجماع الامة عليه. وفي " رسالة المجلسي (8) " أنه مما لا شك فيه ومما اتفقت عليه العامة والخاصة وقال أيضا: إن مما لا شك فيه أن المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي، فالصيرفي مثقال وثلث من الشرعي. قال الفيومي في " المصباح المنير ": القيراط نصف دانق والدانق حبة خرنوب، فيكون الدرهم اثنتي عشر حبة خرنوب (9). وهذا أحد الأوزان قبل الإسلام. وأما الدرهم الإسلامي فهو ست عشرة حبة خرنوب، فيكون الدانق حبة خرنوب وثلث حبة خرنوب. وقد استوفينا الكلام في الدرهم بما لا مزيد عليه في مبحث ما يعفى عنه من الدم (10).