____________________
والمشهور كما في " المهذب البارع (1) والمقتصر (2) وإيضاح النافع والمصابيح (3) " بين علمائنا أجمع كما في " المختلف (4) " وعليه إجماع المسلمين وقول علي بن بابويه مخالف لإجماعهم كما في " السرائر (5) " ولا خلاف فيه كما في " الغنية (6) " وظاهرها نفيه بين المسلمين. وفي " الخلاف (7) " الإجماع على ذلك. وفي " التذكرة (8) " إذا بلغ أحدهما يعني النقدين النصاب وجب فيه ربع العشر فيجب في العشرين مثقالا نصف دينار وفي المائتين من الفضة خمسة دراهم بإجماع علماء الإسلام.
وفي " كشف الرموز " أنه مذهب ابن بابويه في الفقيه والثلاثة وأتباعهم وما أعرف مخالفا سوى ابني بابويه علي في رسالته وابنه محمد في المقنع (9)، انتهى.
قلت: الذي وجدناه فيما عندنا من " المقنع (10) والفقيه (11) والهداية (12) " إنما هو موافقة المشهور، نعم في " المقنع " بعد أن أفتى بموافقة المشهور من دون تأمل قال بعد ذلك: وقد روي... إلى آخره، ولم يتعقبه بشيء.
وقد نقل جماعة (13) الخلاف عن الصدوق علي بن الحسين في رسالته فقال:
وفي " كشف الرموز " أنه مذهب ابن بابويه في الفقيه والثلاثة وأتباعهم وما أعرف مخالفا سوى ابني بابويه علي في رسالته وابنه محمد في المقنع (9)، انتهى.
قلت: الذي وجدناه فيما عندنا من " المقنع (10) والفقيه (11) والهداية (12) " إنما هو موافقة المشهور، نعم في " المقنع " بعد أن أفتى بموافقة المشهور من دون تأمل قال بعد ذلك: وقد روي... إلى آخره، ولم يتعقبه بشيء.
وقد نقل جماعة (13) الخلاف عن الصدوق علي بن الحسين في رسالته فقال: