____________________
والتذكرة (1) والتحرير (2) والمنتهى (3) " وغيرها (4) بل ظاهرهم الاتفاق عليه كما في " الحدائق (5) " للموثق (6) الصريح في ذلك وكونهما من كرائم الأموال.
وفي " المنتهى (7) " لو تطوع المالك بإخراج ذلك جاز بلا خلاف انتهى، وأنت خبير بأنه لا يجوز للساعي أن يأخذ شيئا من الغنم سواء كان أحد هذه المذكورات أو غيرها فلا وجه للمنع في هذه المذكورات على تقدير عدم رضاه، فليتأمل جيدا. وقيد جماعة (8) المنع من أخذ الأكولة بما إذا لم يبذلها المالك وفحل الضراب بما إذا احتيج إليه، قالوا: فلو استغنى عنه أو عن بعضه كان كغيره، وفي " فوائد الشرائع (9) والمسالك (10) " لا يؤخذ فحل الضراب وإن بذله المالك إلا بالقيمة.
وزيد في " المبسوط (11) والسرائر (12) والتذكرة (13) والتحرير (14) والدروس (15) والبيان (16) "
وفي " المنتهى (7) " لو تطوع المالك بإخراج ذلك جاز بلا خلاف انتهى، وأنت خبير بأنه لا يجوز للساعي أن يأخذ شيئا من الغنم سواء كان أحد هذه المذكورات أو غيرها فلا وجه للمنع في هذه المذكورات على تقدير عدم رضاه، فليتأمل جيدا. وقيد جماعة (8) المنع من أخذ الأكولة بما إذا لم يبذلها المالك وفحل الضراب بما إذا احتيج إليه، قالوا: فلو استغنى عنه أو عن بعضه كان كغيره، وفي " فوائد الشرائع (9) والمسالك (10) " لا يؤخذ فحل الضراب وإن بذله المالك إلا بالقيمة.
وزيد في " المبسوط (11) والسرائر (12) والتذكرة (13) والتحرير (14) والدروس (15) والبيان (16) "