____________________
وفي " الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) (1) والمقنع (2) والهداية (3) " أن التفاوت بين بنت المخاض واللبون شاة يأخذها الصدوق (4) أو يدفعها. وهو المحكي (5) عن علي بن بابويه وأبي الفضل الجعفي. وفي " غاية المراد (6) " أنه نادر. وفي " التذكرة (7) والميسية والمسالك (8) " جواز الاكتفاء في الجبر بشاة وعشرة دراهم، وكأنهم حملوا ما في الخبر على سبيل المثال ولا يخلو من إشكال، لأن العبادة توقيفية.
وخص هذا الجبران في " الموجز الحاوي (9) وكشف الالتباس (10) " بما إذا كان القابض الساعي أو الإمام لا الفقير أو الفقيه، وكأنهما بنياه على أنه قد لا يتمكن الفقير أو الفقيه من ذلك أو على أن ذلك نوع معارضة فتتوقف على الوالي، وضعف الأول ظاهر، ويندفع الثاني بأنه إذا دفع الناقص والجبر فهو ما وجب عليه كما لو دفع القيمة وهنا أولى، وإن أخذ الجبر فهو عوض الزائد والباقي هو ما وجب عليه، وقد صرحوا بأنه يجزي دفع الأعلى والأدون مع الجبر المذكور سواء كانت قيمة الواجب السوقية مساوية لقيمة المدفوع على الوجه المذكور أم زائدة عليه أم ناقصة عنه، لإطلاق النص المتناول للجميع.
واستشكل فيه المصنف في " التذكرة (11) " والمحقق الثاني (12) والشهيد
وخص هذا الجبران في " الموجز الحاوي (9) وكشف الالتباس (10) " بما إذا كان القابض الساعي أو الإمام لا الفقير أو الفقيه، وكأنهما بنياه على أنه قد لا يتمكن الفقير أو الفقيه من ذلك أو على أن ذلك نوع معارضة فتتوقف على الوالي، وضعف الأول ظاهر، ويندفع الثاني بأنه إذا دفع الناقص والجبر فهو ما وجب عليه كما لو دفع القيمة وهنا أولى، وإن أخذ الجبر فهو عوض الزائد والباقي هو ما وجب عليه، وقد صرحوا بأنه يجزي دفع الأعلى والأدون مع الجبر المذكور سواء كانت قيمة الواجب السوقية مساوية لقيمة المدفوع على الوجه المذكور أم زائدة عليه أم ناقصة عنه، لإطلاق النص المتناول للجميع.
واستشكل فيه المصنف في " التذكرة (11) " والمحقق الثاني (12) والشهيد