____________________
جنس، وعراب البقر والجاموس جنس، والضأن والمعز جنس، والخيار إلى المالك في الإخراج من أي الصنفين) كون كل صنفين من هذه الأصناف جنسا مقطوع به في كلام الأصحاب وغيرهم كما في " المدارك (1) ". وفي " كشف الالتباس (2) " نسبته إلى أهل العلم. وفي " التذكرة (3) والمنتهى (4) " الجواميس كالبقر بإجماع العلماء كما أن البخاتي نوع من الإبل.
وقال أيضا: والمعز والضأن جنس واحد بإجماع العلماء (5). وفي " المنتهى (6) " نفى الخلاف عنه. وفي " البيان (7) " يضم البقر إلى الجاموس إجماعا، وكذا سوسي البقر إلى نبطيه.
قلت: لا خلاف في شيء من ذلك، وإنما الخلاف في أنه هل للمالك الخيار في الإخراج من أي الصنفين وإن تفاوت الغنم مثلا؟ أو أنه يجب التقسيط والأخذ من كل بقسطه مطلقا؟ أو يناط بتفاوت الغنم؟ أو أنه يجب في كل صنف نصف الفرض؟
أقوال: ففي الكتاب و" الشرائع (8) والإرشاد (9) " أن الخيار للمالك، وقضية ذلك عدم الفرق في جواز الإخراج من أحد الصنفين بين ما إذا تساوت قيمتها أو اختلفت.
وبهذا التعميم صرح في " المعتبر (10) " فيما حكي عنه، واستوجهه جماعة من
وقال أيضا: والمعز والضأن جنس واحد بإجماع العلماء (5). وفي " المنتهى (6) " نفى الخلاف عنه. وفي " البيان (7) " يضم البقر إلى الجاموس إجماعا، وكذا سوسي البقر إلى نبطيه.
قلت: لا خلاف في شيء من ذلك، وإنما الخلاف في أنه هل للمالك الخيار في الإخراج من أي الصنفين وإن تفاوت الغنم مثلا؟ أو أنه يجب التقسيط والأخذ من كل بقسطه مطلقا؟ أو يناط بتفاوت الغنم؟ أو أنه يجب في كل صنف نصف الفرض؟
أقوال: ففي الكتاب و" الشرائع (8) والإرشاد (9) " أن الخيار للمالك، وقضية ذلك عدم الفرق في جواز الإخراج من أحد الصنفين بين ما إذا تساوت قيمتها أو اختلفت.
وبهذا التعميم صرح في " المعتبر (10) " فيما حكي عنه، واستوجهه جماعة من