____________________
الأخبار الكثيرة المتضمنة لقولهم (عليهم السلام): " إن الله جعل في أموال الأغنياء للفقراء ما يكتفون به (1) " وخبر أبي المعزا (2) " إن الله شرك بين الأغنياء والفقراء " إلى غير ذلك مما هو ظاهر في الشركة، ألا ترى إلى قولهم (3) " فيما سقت السماء العشر " فإنه يقتضي أن يكون للفقير عشر الزرع بعينه، فإذا كان كله جيدا فحصة الفقير من الجيد، وكذلك إذا كان كله رديا فحصته منه، وكذلك إذا كان بعضه جيدا والبعض الآخر ردي، فكان ظاهر الدليل أن عشر المجموع من حيث المجموع مال الفقير، فحصته على مقدار المال، وليس له أن يدفع له من خصوص الردي، نعم لو تبرع بإعطاء الأجود فهو خير استبق إليه، وكذلك الحال في الدنانير إذا كان بعضها صحيحا والبعض الآخر مكسرا.
ويجيء من ذلك أنه لو وقع التنازع بين المالك والساعي بأن يقول المالك: هذا حقك من هذا المال المشترك ويقول الساعي: ليس هو وإنما هو الجيد استعملا القرعة كما هو الشأن في كل مال مشترك. وكون المالك مخيرا بين المثل أو القيمة لا يقضي بجواز ذلك، لأن المراد أن له اختيار مثل حق الفقير وقيمته لا إعطاء قيمة من من الحنطة في غاية الرداءة مع كون حق الفقير عشر الحنطة التي هي في غاية الجودة. وقد تكرر ذكر ذلك في " المبسوط (4) " قال: ذلك في زكاة الإبل وزكاة البقر وأشار إليه في زكاة الغنم، قال في زكاة البقر: والخيار إلى رب المال غير أنه لا يؤخذ منه الرديء ولا يلزمه الخيار، بل يؤخذ وسطا، فإن تشاحا استعمل القرعة، انتهى.
ويجيء من ذلك أنه لو وقع التنازع بين المالك والساعي بأن يقول المالك: هذا حقك من هذا المال المشترك ويقول الساعي: ليس هو وإنما هو الجيد استعملا القرعة كما هو الشأن في كل مال مشترك. وكون المالك مخيرا بين المثل أو القيمة لا يقضي بجواز ذلك، لأن المراد أن له اختيار مثل حق الفقير وقيمته لا إعطاء قيمة من من الحنطة في غاية الرداءة مع كون حق الفقير عشر الحنطة التي هي في غاية الجودة. وقد تكرر ذكر ذلك في " المبسوط (4) " قال: ذلك في زكاة الإبل وزكاة البقر وأشار إليه في زكاة الغنم، قال في زكاة البقر: والخيار إلى رب المال غير أنه لا يؤخذ منه الرديء ولا يلزمه الخيار، بل يؤخذ وسطا، فإن تشاحا استعمل القرعة، انتهى.