____________________
والمنتهى (1) " في أول كلامه وأصل فتواه، بل ذهب في " المبسوط " إلى المصير إلى القرعة عند التشاح.
حجة الأولين إطلاق الأدلة معتضدا بأصل العدم والبراءة وأن في خلافه تحكما على المالك غير مأذون فيه شرعا، وما رواه الكليني (2) والشيخ (3) من الخبر الذي تضمن بعث أمير المؤمنين (عليه السلام) مصدقا من الكوفة إلى باديتها.
وفيه: أن دعوى تبادر أقل ما يسمى تبيعا وأرداه وأرخصه قيمة في زكاة ثلاثين من الجواميس الكبار التي كل واحدة منها في غاية الجودة وعلو القيمة محل تأمل، والإطلاق ينصرف إلى الغالب وهو الوسط بين الردي والخيار كما في " المبسوط (4) والمنتهى (5) " والأصل لا يجري في العبادات، على أنه لا يعارض الدليل كما ستسمعه، والخبر المروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عليهم لا لهم، إذ لو كان حق الفقير هو المسمى فلا وجه للصدع والتقسم وتخيير المالك.
فإن قلت: هو حجة على الشيخ في مصيره إلى القرعة إذ ليس لها في الخبر ذكر أصلا.
قلت: قد يقال إن عدم ذكرها فيه لمكان استحباب عدم المشاحة للفقير والساعي بأزيد مما ذكر فيها. ولا ريب في أولوية عدم التشاح من الطرفين، والخبر المذكور قد اشتمل أكثره على الآداب فلا يثبت منه ما يخالف مقتضي الشركة الثابتة من الأدلة من التسلط على التشاح وإن كان المستحب عدمه.
وأدلة الشركة في غاية الكثرة، منها ما دل على تعلق الزكاة بالعين، ومنها
حجة الأولين إطلاق الأدلة معتضدا بأصل العدم والبراءة وأن في خلافه تحكما على المالك غير مأذون فيه شرعا، وما رواه الكليني (2) والشيخ (3) من الخبر الذي تضمن بعث أمير المؤمنين (عليه السلام) مصدقا من الكوفة إلى باديتها.
وفيه: أن دعوى تبادر أقل ما يسمى تبيعا وأرداه وأرخصه قيمة في زكاة ثلاثين من الجواميس الكبار التي كل واحدة منها في غاية الجودة وعلو القيمة محل تأمل، والإطلاق ينصرف إلى الغالب وهو الوسط بين الردي والخيار كما في " المبسوط (4) والمنتهى (5) " والأصل لا يجري في العبادات، على أنه لا يعارض الدليل كما ستسمعه، والخبر المروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عليهم لا لهم، إذ لو كان حق الفقير هو المسمى فلا وجه للصدع والتقسم وتخيير المالك.
فإن قلت: هو حجة على الشيخ في مصيره إلى القرعة إذ ليس لها في الخبر ذكر أصلا.
قلت: قد يقال إن عدم ذكرها فيه لمكان استحباب عدم المشاحة للفقير والساعي بأزيد مما ذكر فيها. ولا ريب في أولوية عدم التشاح من الطرفين، والخبر المذكور قد اشتمل أكثره على الآداب فلا يثبت منه ما يخالف مقتضي الشركة الثابتة من الأدلة من التسلط على التشاح وإن كان المستحب عدمه.
وأدلة الشركة في غاية الكثرة، منها ما دل على تعلق الزكاة بالعين، ومنها