____________________
وغيرها (1) المنع من أخذ المخاض وهي الحامل، لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (2) نهى أن يأخذ شافعا أي حاملا، وقال في " البيان (3) " إلا أن يتطوع المالك بإخراجهما.
وفيه وفي " التذكرة (4) " أنه لو طرقها الفحل فكالحامل لتجويز الحمل. وفي " التذكرة " لو كانت كلها حوامل وجب إخراج حامل. وفي " البيان " في وجوبه عندي نظر.
وهل تعد الأكولة وفحل الضراب؟ فعن أبي الصلاح عدم عد فحل الضراب، نقله عنه في " المختلف (5) " واستظهره في " مجمع البرهان (6) " وزيد في " النافع (7) والإرشاد (8) واللمعة (9) والروضة (10) والحدائق (11) " عدم عد الأكولة أيضا أي كفحل الضراب. وفي " مجمع البرهان (12) " أنه غير بعيد، انتهى. ودليلهم صحيح عبد الرحمن ابن الحجاج (13) مؤيدا بما ستسمعه عن " السرائر " من أن هناك رواية بعدم عد الفحل، والظاهر أنها غير هذه وإلا لما اقتصر على ذكر الفحل، ويتم في الأكولة بعدم القول بالفصل فليتأمل جيدا.
وفيه وفي " التذكرة (4) " أنه لو طرقها الفحل فكالحامل لتجويز الحمل. وفي " التذكرة " لو كانت كلها حوامل وجب إخراج حامل. وفي " البيان " في وجوبه عندي نظر.
وهل تعد الأكولة وفحل الضراب؟ فعن أبي الصلاح عدم عد فحل الضراب، نقله عنه في " المختلف (5) " واستظهره في " مجمع البرهان (6) " وزيد في " النافع (7) والإرشاد (8) واللمعة (9) والروضة (10) والحدائق (11) " عدم عد الأكولة أيضا أي كفحل الضراب. وفي " مجمع البرهان (12) " أنه غير بعيد، انتهى. ودليلهم صحيح عبد الرحمن ابن الحجاج (13) مؤيدا بما ستسمعه عن " السرائر " من أن هناك رواية بعدم عد الفحل، والظاهر أنها غير هذه وإلا لما اقتصر على ذكر الفحل، ويتم في الأكولة بعدم القول بالفصل فليتأمل جيدا.