____________________
به قليلا جدا وهو المصنف وابن إدريس وقد سمعت كلامه، فالأولى أن ينسب الحكم بالعد إلى ظاهر الأكثر كما في " المدارك " لا إلى الأكثر والمشهور كما في " المفاتيح " وغيرها.
وعن " المنتهى (1) " أنه قال: إلا أن يرضى المالك فتعدان بلا خلاف.
وفي " البيان (2) وجامع المقاصد (3) وفوائد الشرائع (4) والمسالك (5) " أنها إذا كانت كلها فحولا عدت. وفي " فوائد الشرائع " القطع به حيث قال: قطعا. وزيد فيما عدا جامع المقاصد ما إذا كان معظمها فحولا فإنه يعد أيضا، وزيد في " البيان " ما إذا تساوت الذكور والإناث. وفي " فوائد الشرائع " أن هذا الحكم جار فيما إذا كثرت الفحول فتجاوزت العادة. قال في " الرياض (6) " بعد نقل ذلك كله عن البيان أن ذلك غير واضح.
وتحقيق الحال في المسألة بحيث لا يبقى فيها إشكال أن يقال: إن القائل بعدم العد إنما استند إلى الصحيح المذكور، وقولكم " لا يصح أن يكون الصحيح مستندا، للاتفاق على عد شاة اللبن والربى " فممنوع كما في " الحدائق (7) " لأنا نمنع هذا الإجماع أولا، وعلى تقدير التسليم فأي مانع من تقديم الخبر عليه، وعلى تقدير تسليم العمل بالإجماع وترجيحه على الخبر فأي مانع من العمل بالخبر المذكور في الباقي مما لم يقم إجماع ولا دليل على ما ينافيه؟ وهل هو إلا من قبيل العام المخصوص؟
وعن " المنتهى (1) " أنه قال: إلا أن يرضى المالك فتعدان بلا خلاف.
وفي " البيان (2) وجامع المقاصد (3) وفوائد الشرائع (4) والمسالك (5) " أنها إذا كانت كلها فحولا عدت. وفي " فوائد الشرائع " القطع به حيث قال: قطعا. وزيد فيما عدا جامع المقاصد ما إذا كان معظمها فحولا فإنه يعد أيضا، وزيد في " البيان " ما إذا تساوت الذكور والإناث. وفي " فوائد الشرائع " أن هذا الحكم جار فيما إذا كثرت الفحول فتجاوزت العادة. قال في " الرياض (6) " بعد نقل ذلك كله عن البيان أن ذلك غير واضح.
وتحقيق الحال في المسألة بحيث لا يبقى فيها إشكال أن يقال: إن القائل بعدم العد إنما استند إلى الصحيح المذكور، وقولكم " لا يصح أن يكون الصحيح مستندا، للاتفاق على عد شاة اللبن والربى " فممنوع كما في " الحدائق (7) " لأنا نمنع هذا الإجماع أولا، وعلى تقدير التسليم فأي مانع من تقديم الخبر عليه، وعلى تقدير تسليم العمل بالإجماع وترجيحه على الخبر فأي مانع من العمل بالخبر المذكور في الباقي مما لم يقم إجماع ولا دليل على ما ينافيه؟ وهل هو إلا من قبيل العام المخصوص؟