____________________
والمشهور كما في " الحدائق (1) والرياض (2) " وظاهر " المفاتيح (3) والمدارك (4) " أنهما يعدان للإطلاقات مع قصور الصحيح عن مكافاتها، لاحتمال كون المراد منه عدم الأخذ لا عدم العد، لاتفاق الأصحاب ظاهرا على عد شاة اللبن والربى كما في " المدارك والمصابيح (5) والرياض (6) " بل هو ضروري كما ستعرف. ويؤيده التعبير بعدم الأخذ فيهما في موثقة سماعة ويأتي تحقيق الحال قريبا.
وفي " السرائر (7) " قد روي أنه لا يعد فحل الضراب في شيء من الأنعام، والأظهر أنه يعد. وهذا منه بناءا على أصله. وهو خيرة " المختلف (8) ".
وتردد في عدهما في " الدروس (9) والبيان (10) وجامع المقاصد (11) والمدارك (12) والمفاتيح (13) " لكنه في " الدروس " قال: المروي المنع. وفي " البيان " الأقرب المنع. وفي " جامع المقاصد والمدارك " الأحوط العد، واحتاط به أيضا في " فوائد الشرائع (14) وإيضاح النافع ". وفي " المسالك (15) " أنه أولى، فكان المصرح بالعد جازما
وفي " السرائر (7) " قد روي أنه لا يعد فحل الضراب في شيء من الأنعام، والأظهر أنه يعد. وهذا منه بناءا على أصله. وهو خيرة " المختلف (8) ".
وتردد في عدهما في " الدروس (9) والبيان (10) وجامع المقاصد (11) والمدارك (12) والمفاتيح (13) " لكنه في " الدروس " قال: المروي المنع. وفي " البيان " الأقرب المنع. وفي " جامع المقاصد والمدارك " الأحوط العد، واحتاط به أيضا في " فوائد الشرائع (14) وإيضاح النافع ". وفي " المسالك (15) " أنه أولى، فكان المصرح بالعد جازما