____________________
ويخرج صحيحا بقيمة صحيح ومعيب، فلو كان نصف أربعين شاة صحيحا ونصفها مريضا مثلا وقيمة كل صحيح عشرون وكل مريض عشرة اشترى صحيحة تساوي خمسة عشر كما بين ذلك في " التحرير (1) والمسالك (2) " في الإبل والغنم. وفي " التذكرة (3) والمسالك (4) " لو أخرج صحيحا قيمته ربع عشر الأربعين كفى وهو أسهل من التقسيط، انتهى.
والإخراج بالنسبة هو قضية ما في " فوائد الشرائع (5) " وغيرها (6). قال في " فوائد الشرائع " عند شرح قوله فيها " لو كان السن الواجب في النصاب مريضة لم يجب أخذها وأخذ غيرها " ما نصه: ولا يجب أخذها من الصحاح ولا مما فيه صحيحة. وقد أشار بذلك إلى ما في " التذكرة (7) والتحرير (8) " من قوله فيهما: لو كانت كلها مراضا والفرض صحيح لم يجز أن يعطى مريضا، لأن في الفرض صحيحا بل يكلف شراء صحيح بقيمة الصحيح والمريض. قال في " التذكرة (9) ":
فإذا كانت بنت لبون صحيحة في ست وثلاثين مراض كلف بنت لبون صحيحة بقيمة جزء من ستة وثلاثين جزءا من صحيحة وخمسة وثلاثين جزءا من مريضة.
فقد ظهر أن الأصحاب لم يخرجوا في المقام عن القواعد الشرعية في الشركة وأن الأخبار منزلة على ذلك أقرب تنزيل، ومع ذلك كله خالف صاحب
والإخراج بالنسبة هو قضية ما في " فوائد الشرائع (5) " وغيرها (6). قال في " فوائد الشرائع " عند شرح قوله فيها " لو كان السن الواجب في النصاب مريضة لم يجب أخذها وأخذ غيرها " ما نصه: ولا يجب أخذها من الصحاح ولا مما فيه صحيحة. وقد أشار بذلك إلى ما في " التذكرة (7) والتحرير (8) " من قوله فيهما: لو كانت كلها مراضا والفرض صحيح لم يجز أن يعطى مريضا، لأن في الفرض صحيحا بل يكلف شراء صحيح بقيمة الصحيح والمريض. قال في " التذكرة (9) ":
فإذا كانت بنت لبون صحيحة في ست وثلاثين مراض كلف بنت لبون صحيحة بقيمة جزء من ستة وثلاثين جزءا من صحيحة وخمسة وثلاثين جزءا من مريضة.
فقد ظهر أن الأصحاب لم يخرجوا في المقام عن القواعد الشرعية في الشركة وأن الأخبار منزلة على ذلك أقرب تنزيل، ومع ذلك كله خالف صاحب