____________________
بدخولها في ذات العوار أو يستند إلى عدم القول بالفرق. وقد استدل (١) عليه بقوله تعالى: ﴿ولا تيمموا الخبيث... الآية﴾ (2) وفيه: أن الثابت منها أعم مما ذكر إلا أن يقال بانحصار الخباثة فيما ذكر، أو أنه خرج ما خرج بالإجماع.
هذا إذا كان النصاب صحيح أو فتي أو سليم من العوار، أما لو كان جميعه كذلك لم يكلف شراء صحيحة إجماعا، كما ستسمع ذلك كله إن شاء الله تعالى.
و" الهرم " أقصى الكبر و" العوار " مثلثة العيب قاله في " القاموس (3) " والمرض كيف كان كما صرح به بعضهم (4).
وينبغي التنبيه لامور:
الأول: إن أخبارنا (5) قد نطقت بأنه " لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق " وزيد في أخبار العامة (6): " ولا تيس إلا أن يشاء المصدق " والمشهور أنه بكسر الدال، وهو العامل. وعن الخطائي (7) أن أبا عبيد يرويه بفتح الدال. ولعله بناه على كون الاستثناء راجعا إلى خصوص الأخير وهو ما في خبرهم من قولهم " ولا تيس " بناءا على أن التيس من الخيار، وباقي الرواة أرجعوه إلى الجميع. ثم إن التيس هو من المعز الذكر الذي استكمل سنة، وهذا لا يجزي في الزكاة إلا أن يكون ثنيا دخل في الثالثة أو الثانية، فليتأمل.
وعلى كل حال فلابد من التأويل في قولهم (عليهم السلام) " إلا أن يشاء المصدق " إذ
هذا إذا كان النصاب صحيح أو فتي أو سليم من العوار، أما لو كان جميعه كذلك لم يكلف شراء صحيحة إجماعا، كما ستسمع ذلك كله إن شاء الله تعالى.
و" الهرم " أقصى الكبر و" العوار " مثلثة العيب قاله في " القاموس (3) " والمرض كيف كان كما صرح به بعضهم (4).
وينبغي التنبيه لامور:
الأول: إن أخبارنا (5) قد نطقت بأنه " لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق " وزيد في أخبار العامة (6): " ولا تيس إلا أن يشاء المصدق " والمشهور أنه بكسر الدال، وهو العامل. وعن الخطائي (7) أن أبا عبيد يرويه بفتح الدال. ولعله بناه على كون الاستثناء راجعا إلى خصوص الأخير وهو ما في خبرهم من قولهم " ولا تيس " بناءا على أن التيس من الخيار، وباقي الرواة أرجعوه إلى الجميع. ثم إن التيس هو من المعز الذكر الذي استكمل سنة، وهذا لا يجزي في الزكاة إلا أن يكون ثنيا دخل في الثالثة أو الثانية، فليتأمل.
وعلى كل حال فلابد من التأويل في قولهم (عليهم السلام) " إلا أن يشاء المصدق " إذ