مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١١ - الصفحة ٢٥٥

____________________
وغيرهما (1) من الشارحين ما بين مفسر لها بالوالدة إلى خمسة عشر يوما مقتصرا عليه وبين مردف له بقوله: وقيل إلى خمسين، لكن بعضهم ذكرها في باب الإبل كما في " التحرير " وفسرت في صحيحة عبد الرحمن المروية في " الفقيه (2) " بالتي تربى اثنين.
وقد طفحت عبارات الأصحاب بالمنع من أخذها، والظاهر الاتفاق عليه كما صرح به بعض (3) وهو ظاهر جماعة (4)، وعلل بعضهم (5) المنع بأن فيه اضطرارا بولدها، وآخرون (6) بأنها مريضة كالنفساء. والأجود الاستدلال بقوله (عليه السلام) في موثقة سماعة (7) " ولا والدة " وبذلك عبر في " الإرشاد (8) والموجز (9) ".
وتقييد المنع بالتي تربي اثنين كما في الصحيح لا قائل به إلا أن تقول: الظاهر من ثقة الإسلام (10) والصدوق (11) القول به، فليتأمل.
وقد أجاز جماعة أخذها مع رضاء المالك منهم المحقق (12) والمصنف (13) بناءا على أن العلة هي الإضرار بالولد. ومن الغريب ما في " الروضة (14) " حيث جمع بين

(١) كالسيد في رياض المسائل: الزكاة ج ٥ ص ٧٤، والأردبيلي في المجمع: ج ٤ ص ٧٨.
(٢) من لا يحضره الفقيه: الزكاة ح ١٦٠٨ ج ٢ ص ٢٨.
(٣) كالسيد في رياض المسائل: الزكاة ج ٥ ص ٧٤.
(٤) كما في الحدائق: الزكاة ج ١٢ ص ٧٠.
(٥) كالعلامة في التذكرة: ج ٥ ص ١١٧، والمحقق في المعتبر: ج ٢ ص ٥١٤.
(٦) كالشيخ في المبسوط: ج ١ ص ١٩٩، والشهيد الثاني في المسالك: ج 1 ص 383.
(7) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب زكاة الأنعام ح 2 ج 6 ص 84.
(8) إرشاد الأذهان: الزكاة ج 1 ص 281.
(9) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الزكاة ص 124.
(10) الكافي: الزكاة ج 3 ح 2 ص 535.
(11) من لا يحضره الفقيه: الزكاة ج 2 ص 28.
(12) المعتبر: الزكاة ج 2 ص 514.
(13) تذكرة الفقهاء: الزكاة ج 5 ص 117.
(14) الروضة البهية: الزكاة ج 2 ص 27.
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست