____________________
كيف يصح للعامل اختيار أخذ الهرمة وذات العوار مع ما فيهما من النقص على الفقراء والإضرار؟ وظاهر " المقنع (1) والمفاتيح (2) " الافتاء به، واحتمال أن يكون له هذا الاختيار شرعا لا يخلو عن إشكال، لتوقفه على ثبوته من الشرع بدليل تام يقاوم القواعد الشرعية القطعية، مع إمكان تأويله بما إذا تمكن من بيعه بقيمة الصحيح أو أنه يأخذه في سهم نفسه بقيمة الصحيح.
وليعلم أنهم قد عمموا المنع من أخذ المريضة ونحوها، فقالوا وإن انحصر السن الواجب فيها لإطلاق النهي عن إخراجها، وستسمع تمام الكلام.
الثاني: إنهم ذكروا أنه لا يكلف شراء صحيحة إذا كان كل النصاب مريضا، وقد نص عليه الشيخ (3) وأكثر المتأخرين (4) وظاهر " المنتهى (5) والمدارك (6) " دعوى الإجماع على ذلك حيث نسباه إلى علمائنا. وهو صريح " الحدائق (7) " بل هو ظاهر " التذكرة (8) " حيث اقتصر على نسبة الخلاف إلى مالك حيث حكم بوجوب شراء صحيحة مستندا إلى الإطلاق، وقد أجاب عنه في " التذكرة والمنتهى (9) " بالحمل على ما إذا كان في النصاب صحاح، لأنه الغالب المتعارف. وفي " المدارك (10) " احتمل المصير إلى قول مالك.
وليعلم أنهم قد عمموا المنع من أخذ المريضة ونحوها، فقالوا وإن انحصر السن الواجب فيها لإطلاق النهي عن إخراجها، وستسمع تمام الكلام.
الثاني: إنهم ذكروا أنه لا يكلف شراء صحيحة إذا كان كل النصاب مريضا، وقد نص عليه الشيخ (3) وأكثر المتأخرين (4) وظاهر " المنتهى (5) والمدارك (6) " دعوى الإجماع على ذلك حيث نسباه إلى علمائنا. وهو صريح " الحدائق (7) " بل هو ظاهر " التذكرة (8) " حيث اقتصر على نسبة الخلاف إلى مالك حيث حكم بوجوب شراء صحيحة مستندا إلى الإطلاق، وقد أجاب عنه في " التذكرة والمنتهى (9) " بالحمل على ما إذا كان في النصاب صحاح، لأنه الغالب المتعارف. وفي " المدارك (10) " احتمل المصير إلى قول مالك.