مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١١ - الصفحة ٢٤٢

____________________
وأما كلام أهل اللغة ففي " الصحاح (1) " أن الجذع يقال لولد الشاة في السنة الثانية، ثم قال: وقد قيل في ولد النعجة أنه يجذع في ستة أشهر أو تسعة، وذلك جائز في الأضحية. وفي " المغرب " الجذع من المعز لسنة ومن الضأن لثمانية أشهر. وفي " المصباح المنير (2) " أجذع ولد الشاة في السنة الثانية، ثم قال: قال ابن الأعرابي: العناق * تجذع لسنة وربما أجذعت قبل تمامها للخصب فتسمن فيسرع إجذاعها، ومن الضأن إذا كان من شابين يجذع لستة أشهر إلى سبعة، وإذا كان من هرمين أجذع من ثمانية إلى عشرة. وفي " القاموس (3) " أنه يقال لولد الشاة في السنة الثانية. وفي " النهاية (4) " أنه من الضأن ما تمت له سنة، وقيل: أقل منها. وعن الأزهري (5) الجذع من المعز لسنة ومن الضأن لثمانية.
وأما الثني ففي " الصحاح (6) " الذي يلقي ثنيه ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة، وفي الخف في السنة السادسة. وقال في " القاموس (7) ": الثنية الناقة الطاعنة في السادسة والبعير ثني والفرس الداخلة في الرابعة والشاة في الثالثة كالبقرة. ونحوه ما في " المصباح (8) والمغرب والنهاية (9) " وقد ذكر في " مجمع

* - الانثى من المعز إلى أربعة أشهر (منه (قدس سره)).
(١) الصحاح: ج ٣ ص ١١٩٤.
(٢) المصباح المنير: ج ١ ص ٩٤.
(٣) القاموس المحيط: ج ٣ ص ١٢.
(٤) النهاية: ج ١ ص ٢٥٠.
(٥) تهذيب اللغة: ج ١ ص ٣٥٣.
(٦) الصحاح: ج ٦ ص ٢٢٩٥.
(٧) القاموس المحيط: ج ٤ ص ٣٠٩.
(٨) المصباح المنير: ج ١ ص ٨٥.
(٩) النهاية: ج 1 ص 226.
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست